تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد ، ( 26 ) إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية ، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز - بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معني الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع - غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع . ( 27 ) ] تخصيص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد . واما مع عدمه فلا بد من التأثير من الأول وإذا كان هناك مانع عنه فلا يشمله الدليل فيخرج عن العمومات . ومن ذلك يظهر ان امر التخصيص مع القابلية أسهل من صورة عدم القابلية كما فيما نحن فيه ، خصوصا مع أن المجيز انما قصد امضاء ذلك العقد الواقع سابقا فإذا اثرت في الصحة من حين الملكية لزم كونها على خلاف ما قصده بخلاف صورة التقييد والتخصيص منه ، فدعوى المصنف قدس سره عدم قدح هذا التعميم في صورة عدم قابلية تأثيرها على ما قصده أيضا كما تري ، فان من المقرر ان العقود تابعه للقصود ومرادهم منها مطلق العهود ومنها الإجازة فإذا قصد التأثير من حين العقد ولم يمكن ذلك لزم بطلانها لا الحكم بتأثيرها من زمان القابلية قهرا عليه ومع عدم قصده ذلك فتدبر . ( ص 164 ) ( 26 ) الأصفهاني : توضيح التوهم : أنه قد تقدم أن تأثير الإجازة من حين صدور العقد أو من حين تحققها حكم شرعي للإجازة ، لا من مقتضيات الإجازة عرفا " ، حتى يقبل التقييد بخلاف مقتضاها العرفي ، وحينئذ فكما لا يقبل التقييد بخلاف حكمها الشرعي كذلك لا يقبل تخلف مقتضاها الشرعي ، بأن تؤثر بعد صدور العقد بمدة بناء على الكشف . ويندفع : بأنه إنما يكون خلاف مقتضاها ويساوق التقييد إذا كان مقتضاها شرعا " تأثيرها على الكشف من حين صدور العقد مطلقا " ، وأما إذا كان مقتضاها شرعا وعقلا تأثيرها من حين دخول المال في ملك المجيز ، فهذا التقييد ليس خلفا ، بل لا بد منه عقلا وشرعا " . ( ج 2 ص 216 ) ( 27 ) الأصفهاني : ملخص توهم القدح : أن الإجازة بمعنى إنفاذ العقد بما هو ، فمقتضاه نفوذ العقد من