تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
شرح
وهو : ان المشترط بمقتضي شرطه صريحا أو ضمنا في المقام يلتزم بفاقد الشرط ، فله الفسخ وله الالتزام بالفاقد حين العلم بالفقد . واما تخلف الداعي فيما لم يكن مذكورا صريحا أو ضمنا فإنما لا يوجب الخيار ، مع أنه في نفس الامر غير ملتزم بما كان مخالفا لغرضه لأجل ان الشروط البنائية لا اثر لها ما لم يجعل في قالب الانشاء وبالجملة : تارة يتحقق الخيار بجعل إلهي كخيار الحيوان ونحوه ، أو بجعل من المتعاقدين كخيار الشرط ، وأخرى يتحقق من باب عدم الملزم ، ففي القسم الأول قد تحقق الالتزام العقدي ولكن الله سبحانه أو نفس المتعاقدين جعل امر الالتزام العقدي بيد ذي الخيار نظرة له وارفاقا . واما في القسم الثاني ، فلم يتحقق الالتزام العقدي فليس المتعاقدان ملزمين بالتبديل والمعاملة الصادرة منهما فلهما الفسخ أو الالتزام بمضمون المعاملة مجددا ، وحيث إن من يتبعض الصفقة عليه لم يلتزم بوقوع بعض المبيع بإزاء بعض الثمن ، فله الفسخ أو الالتزام مجددا " ولا موجب لبطلان العقد بالنسبة إلى ما يقبل التملك . ( ج 1 ص 319 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 676 | الشيخ صادق الطهوري