والظاهر : أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث ، كالفضل
والكليني ، بل وغيرهما . فروي الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن أبي البختري
ووهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ، قال : ( قضي أمير المؤمنين عليه السلام - في
رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه - : أنه يلزم في حصته بقدر ما ورث ،
ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ،
وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت
فإنما يلزمه ذلك في حصته . وبالاسناد قال : ( قال علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو شريك
في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ، فيثبت نسبه ويضرب
في الميراث معهم . ) وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد ، وتمام الكلام في
محله من كتاب الاقرار والميراث إنشاء الله . ( 32 )
شرح
( 32 ) الطباطبائي : الظاهر : ان النسخة غلط ، إذ في الوسائل هكذا : ( وان أقر اثنان من الورثة وكانا
عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الخ . ) ( ص 196 )