مسألة
لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله - كالخمر والخنزير - صفقة بثمن واحد ، صح في المملوك
عندنا ، كما في جامع المقاصد ، وإجماعا " ، كما عن الغنية . ( 1 )
شرح
( 1 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ( أولا " ) : لا فرق في انضمام ما لا يملك إلى ما يملك وبيعهما معا " صفقة
واحدة بين ان يكون ما لا يملك غير مملوك شرعا " ، كما مثله بالخمر والخنزير حيث إنهما مال
عرفا " ، وانما سلب عنهما المالية شرعا " ، وبين ان يكون مسلوبا " عنه المالية والملك عرفا " كالحشرات ،
ولا بين علم المتعاملين أو أحدهما بكونه مما لا يملك ، أو بفساد بيعه إذا علم به وبين جهلهما أو جهل
أحدهما به موضوعا أو حكما " .
( ثانيا " ) : لا اشكال في فساد البيع فيما لا يملك ، واما بالنسبة إلى ما يملك فهو صحيح وقد ادعي عليه
الاجماع كما نقله عن جامع المقاصد ومحكي الغنية .
واستدل أيضا " لصحة بيع ما يملك إذا انضم مع ما لا يملك وبيعهما صفقة واحدة بعمومات أدلة نفوذ
البيع واطلاقها بالنسبة إلى ما يملك .
ودعوى : انصرافها إلى ما إذا كان ما يملك متعلقا للبيع بالاستقلال .
مدفوعة : بأنه بدوي ناش عن انس الذهن بخصوص بعض الافراد الزائل بالتأمل في افراد المطلق من
حيث الملاك لتساويها في صدق المطلق عليها ، لا انصراف مستقر ناش عن التشكيك في افراد المطلق
والتفاوت في صدقه عليه على ما هو منافي الانصراف المضر بالاطلاق . ( ج 2 ص 319 )
النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى ان الأولى : تعميم عنوان البحث بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك من
حيث عدم قابلية له شرعا " - كالمثالين - مع كونهما مالا عرفا ، وعدم قابلية له عرفا أيضا كالخنفساء
ونحوها .