تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله - كالخمر والخنزير - صفقة بثمن واحد ، صح في المملوك عندنا ، كما في جامع المقاصد ، وإجماعا " ، كما عن الغنية . ( 1 )
شرح
( 1 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ( أولا " ) : لا فرق في انضمام ما لا يملك إلى ما يملك وبيعهما معا " صفقة واحدة بين ان يكون ما لا يملك غير مملوك شرعا " ، كما مثله بالخمر والخنزير حيث إنهما مال عرفا " ، وانما سلب عنهما المالية شرعا " ، وبين ان يكون مسلوبا " عنه المالية والملك عرفا " كالحشرات ، ولا بين علم المتعاملين أو أحدهما بكونه مما لا يملك ، أو بفساد بيعه إذا علم به وبين جهلهما أو جهل أحدهما به موضوعا أو حكما " . ( ثانيا " ) : لا اشكال في فساد البيع فيما لا يملك ، واما بالنسبة إلى ما يملك فهو صحيح وقد ادعي عليه الاجماع كما نقله عن جامع المقاصد ومحكي الغنية . واستدل أيضا " لصحة بيع ما يملك إذا انضم مع ما لا يملك وبيعهما صفقة واحدة بعمومات أدلة نفوذ البيع واطلاقها بالنسبة إلى ما يملك . ودعوى : انصرافها إلى ما إذا كان ما يملك متعلقا للبيع بالاستقلال . مدفوعة : بأنه بدوي ناش عن انس الذهن بخصوص بعض الافراد الزائل بالتأمل في افراد المطلق من حيث الملاك لتساويها في صدق المطلق عليها ، لا انصراف مستقر ناش عن التشكيك في افراد المطلق والتفاوت في صدقه عليه على ما هو منافي الانصراف المضر بالاطلاق . ( ج 2 ص 319 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى ان الأولى : تعميم عنوان البحث بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك من حيث عدم قابلية له شرعا " - كالمثالين - مع كونهما مالا عرفا ، وعدم قابلية له عرفا أيضا كالخنفساء ونحوها .