تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
شرح
بمعنى أنه - كالمنكر لا يجب عليه واقعا وبحسب اقراره ظاهرا تمكين المقر له من نصف ما استولى عليه ، بل من ثلث ما في يده - وهو سدس الدار - وإن كان استيفائه لما يوازي حصته - ولو برضا شريكه المنكر لا يجوز ، ويجب تمكين المتصرف من نصف ما بيده ، فكذا المنكر لا يجوز له واقعا استيفاء ما يوازي حصته ، فما الفارق بينهما ؟ ! وبالجملة : سلمنا أن المستولي عليه كلي النصف المشاع ، وليس النصف المشاع الكلي مشاعا بين الثلاثة ، فيفترق عن الاستيلاء على جز معين من العين ، إلا أن الخروج عن الغصب وعدم لزوم تمكين الشريك واقعا بالإضافة إلى ما يوازي حصة نفسه إن كان صحيحا فهو في كلا الشريكين على حد سواء ، وإن لم يكن صحيحا فهو فيهما على السوية أيضا " . نعم إذا وصلت النوبة إلى المقاصة ، وقلنا بأن المنكر لا يستحق واقعا إلا بمقدار ما يوازي ثلث ما بيده وثلثه الآخر بيد المقر ، فثلثا ما بيد المنكر للمقر والمقر له واقعا ، وثلث المنكر بيد المقر فله وللمقر له المقاصة منه ، فيكون ما بيد المقر له وللمقر له بالمناصفة ، لكون ثلثيه لهما استحقاقا ، وثلثه لهما مقاصة ، إلا أن المفروض رضا كل من الشريكين بالاستيلاء على حصة الآخر ، كما أنه لم يفرض علم المنكر بشركة المقر له حتى تصل النوبة إلى المقاصة من ما يوازي حصته فتدبر . ( ج 2 ص 360 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى ان حمل ( الثلث ) على الإشاعة فيما إذا كان كلام من بيده النصف مجردا عن القرينة على الاختصاص أو الإشاعة ينافي قوله : ( فلو كذبه الشريك الآخر دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يديه لان من بيده العين إذا أقر شريك ثالث وان ثلث العين له ) فمعني كلامه ليس إلا أن ما زاد عن حقي من العين هو للثالث ولم يقربان نصف ما في يده له ، فإنه خلاف الإشاعة لان معني الإشاعة ان الثلث الذي هو للشريك الثالث ، نصفه وهو : السدس على الشريك الآخر والسدس على ومسألة ان كل ما حصل لهما وكل ما توي كذلك لا يرتبط بالمقام ، فان هذا المسألة تعبدية صرفة دلت عليها الاخبار ففي الوسائل في كتاب الدين عن سليمان بن خالد ،