تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه ، فهل هو كالأجنبي ؟ وجهان ( 7 )
شرح
النائيني ( المكاسب والبيع ) : مما ذكرناه ( تحت الرقم 2 ) يظهر عدم الفرق بين قول القائل : ( بعتك نصف الدار ) وبين قوله : ( بعتك غانما " ) فيما إذا كان الغانم مشتركا لفظيا بين عبده وبين عبد غيره ، حيث يصرف إلى عبده كما أفاده في الايضاح ، وما يورده عليه المصنف قدس سره من كون ( الغانم ) ، مع قطع النظر عن ظهور الفعل في البيع لنفسه مجملا بخلاف ( النصف ) ، حيث إنه مع قطع النظر عن ظهور الفعل يكون ظاهرا في الإشاعة غير وارد ، ضرورة انه بعد تبين كون ظهور ( النصف ) في الإشاعة مقيدا بعدم قيام ظهور على خلافه بعد ظهور الفعل في البيع لنفسه ينعدم ذاك الظهور ويصير كالمجمل الذي تبين المراد منه من ناحية ظهور الفعل وكون ( الغانم ) مجملا في نفسه و ( النصف ) ظاهرا في الإشاعة غير فارق بعد فرض انصرافه عن ظهور الفعل . والحاصل : انه بعد تحكيم ظهور الفعل على ظهوره يكون حاله كما لو كان مجملا " ، ففي النتيجة هما متساويان وان كانا مختلفين ، لولا ظهور الفعل حيث يحكم في الغانم بالاجمال ويحمل النصف على المشاع كما لا يخفى . ( ج 2 ص 315 ) ( 7 ) الطباطبائي : يعني : ان يكون مالكا للنصف ووكيلا أو وليا في النصف الآخر ، والمراد من كونه كالأجنبي كونه مثله في جريان الوجهين السابقين ، والمراد من عدم كونه مثل تعين أحد الاحتمالين وهو احتمال الاشتراك ، فأحد الوجهين في قوله : ( وجهان ) كونه كالأجنبي في جريان الوجهين والآخر تعين الاشتراك . ( ص 193 ) النائيني ( منية الطالب ) : اما لو كان البايع وكيلا أو وليا في النصف الآخر ، فيظهر من المصنف قدس سره ان في كونه كالأجنبي وجهان ، ومراده من أحد الوجهين كون الشريك للموكل أو المولي عليه كالأجنبي في جريان الاحتمالين وفيه من الآخر تعين الإشاعة ، لأنه لو كان المعارض لظهور ( النصف ) في الإشاعة ظهور ( النصف ) في مقام التصرف في النصف المختص ، وظهور البيع من حيث الانشاء أيضا في النصف المختص أو كان المعارض خصوص الأخير يكون الولي أو الوكيل كالأجنبي