تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
واما وقت النتيجة ، فللعلم بما يخص مال نفسه من الثمن وليس بيع ما يملك وما لا يملك مثل بيع مال نفسه مع مال غيره أشد من بيع ما يملك مع ما لا يملك كبيع الخمر والخل ، بل الامر في الأول أهون حيث إن مالا يملك أعني : مال غيره مال مملوك له مالية ينحاز مقدار من الثمن بإزائه بخلاف مالا يملك ، كالخمر والخنزير فإنه يحتاج إلى فرض ماليته فامر الجهالة فيه أظهر والحكم بصحته موجب للحكم بصحة بيع مال نفسه مع مال غيره بطريق أولي كما لا يخفى . ( ج 2 ص 305 ) الأصفهاني : لا يخفى عليك أن ما أفاده قدس سره من التشقيق والحكم بظهور الصحة على القول ببطلان الفضولي ( كما مر في الصفحة 537 ) ، وبنفي الريب في الصحة على القول بصحة الفضولي غير خال عن المناقشة ، وذلك لان الموانع الآتية ج من عدم تبعض العقد ، وعدم تبعية العقد للقصد ، وعدم الرضا بالبعض ، وجهالة الثمن الواقع بإزاء ما يملك عند التقسيط ج إن كانت مانعة حقيقة فالعقد باطل في المملوك وإن قلنا بصحة الفضولي سواء رد أو أجاز ، وإن لم تكن مانعة فالعقد في المملوك صحيح وإن قلنا ببطلان الفضولي ، فنفي الريب في الصحة - مع القول بصحة الفضولي مع الإجازة ومع الرد - لا وجه له . نعم ، لو قلنا بان الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر ، وقلنا بصحة الفضولي فالعقد صحيح من حين انعقاده في الجميع ، وإن قلنا بأن الموانع الآتية مانعة ، إذ مع فرض تأثير الإجازة من الأول لا تبعيض ، ولا خلاف تبعية العقد للقصد ، ولا انتفاء الرضا ، ولا جهالة الثمن من الأول بخلاف ما إذا كانت الإجازة ناقلة ، فإن صحة العقد في المملوك من حين انعقاده يستلزم جميع المحاذير المتقدمة ، وكذا إذا كانت كاشفة بنحو الانقلاب ، فإنه ما لم تتحقق الإجازة لا انقلاب ، فيستلزم صحة العقد - في المملوك فقط قبل الانقلاب - ما تقدم من المحاذير وأوضح من الكل ما إذا رد البيع . ولا يمكن حمل كلامه قدس سره على كاشفية الإجازة بنحو الشرط المتأخر ، فإنه قدس سره يري أن الإجازة ج على القول بكاشفيتها ج مبنية عند المشهور على الانقلاب ، مضافا إلى تصريحه بأن الامر كذلك حتى مع الرد فالصحيح : التفصيل بين ما إذا قلنا بمانعية تلك الموانع الآتية ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 547 | الشيخ صادق الطهوري