تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ( 1 ) فعلي القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله ، والحكم فيه : الصحة ، لظهور الاجماع ، بل دعواه عن غير واحد ، ( 2 )
شرح
( 1 ) الطباطبائي : ومثله لو باع مال غيره مع مال موكله أو المولي عليه أو نحو ذلك ، مما هو مسلط عليه ومأذون في بيعه . ( ص 187 ) ( 2 ) الطباطبائي : حكي عن الغنية والتذكرة الاجماع وكذا عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد وعن بعضم عدم الخلاف فيه وعن الرياض وفي الجواهر ظاهرهم الاجماع . نعم ، حكي الخلاف عن الأردبيلي صريحا " وفي الجواهر : ( لم نعرفه لاحد من أصحابنا - يعني سواه - نعم هو للشافعي . ) ( ص 187 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : على القول ببطلان الفضولي أو صحته مع فرض رد المالك ، ففي صحة بيع مال نفسه حينئذ يقع الاشكال من وجوه ، ( سيأتي الاشكالات وردها تحت الفرع الثاني وهو : صحة الفضولي مع فرض رد المالك في الصفحة 545 . ) ( ج 2 ص 305 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا اشكال فيما ذكره قدس سره ، فإنه لو قيل ببطلان الفضولي يكون ضم مال غيره إلى مال نفسه وبيعهما صفقة حكم ضم الخمر إلى الخل ، فان الاشكالين المذكورين فيه من : انه من بيع المجهول ومن عدم وقوع ما قصد وعدم قصد ما وقع ، جاريان فيه ، ودفعهما مشترك . ( ج 1 ص 307 )