تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
فهو ، وإلا فنقول بكفاية حصول ذلك المالك المجيز لأنه البائع حقيقة ، فيعتبر في صحة عقد الفضولي قدرة المالك حين العقد ورضاه به لو اطلع عليه فلو كان المال حال العقد هو المجيز فهو وإلا كما في مفروض المقام فمن هو قادر حال العقد لا يجيزه ولا يعتبر إجازته ورضاه ومن يجيزه لم يكن حين العقد قادرا ولا كان لرضاه أثر . وحاصل جواب المصنف اما في الرضا فلا يعتبر إلا ممن كان أمر العقد بيده والمجيز في المقام هو مالك أمر العقد ورضاه حاصل . واما في القدرة فلا ننكر اعتبارها في المالك حال العقد فلو فرض ان المالك الأصلي الذي يشتري البائع الفضولي منه غير قادر على التسليم نلتزم بفساد المعاملة ، لان كلامنا في صحة هذا البيع بعد استجماعه لشرائط الصحة واما لو كان قادرا " حال العقد ولم يكن قادرا " حين الإجازة ولا يضر بالصحة كما أن في الفضولي لو لم يكن قادرا حال العقد وكان قادرا " حين الإجازة لا يضر بالصحة . وبالجملة : ما دام المالك الأصلي مالكا " يعتبر قدرته ومفروض كلامنا حصولها وما دام الفضولي مالكا " يعتبر قدرته والمفروض حصولها ولا يقتضي اعتبار قدرة المالك حال العقد اتحاد المالك حال العقد والمجيز فان هذا شرط آخر لم يقم عليه برهان . وحاصل الكلام انه لو عم العمومات هذا البيع وقلنا إن تبدل المالكين حال العقد وحين الإجازة كقيام الوارث مقام مورثه فلا يرد إشكال اعتبار القدرة والرضا ، لان قدرة من يعتبر قدرته ورضا من يعتبر رضاه موجودان ولا دليل على اعتبار بقاء قدرة المالك حال العقد إلى حال الإجازة . هذا مضافا " إلى : ان اعتبار القدرة حال العقد ممكنا فان هذا الشرط يعتبر حين التسليم . ثم لا يخفى ان مما ذكرنا ظهر أن المصنف قدس سره لم يلتزم بورود الاشكال لتصريحه باعتبار القدرة في المالك حال العقد لا باعتبارها فيمن له العقد حتى يقال إن من له العقد هو المالك حال الإجازة غير مالك حال العقد فليس قادرا " حينه والمالك حال العقد وان كان قادرا " إلا أنه ليس مجيزا " . ( ج 1 ص 265 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : محصله انه لو تصورنا امكان تمشي البيع عن غير المالك لنفسه ، وقلنا بأنه بيع اما لأجل ما تقدم من وجه التصور بالملكية الادعائية أو بالتزام عدم تبديل طرفي الإضافة في