تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
فتعين الشمول ، فحيث شمل كان مورده هو المالك لأنه البايع حقيقة فان البايع هو من يخرج المبيع عن ملكه بسبب إنشاء المنشئ للبيع كان المنشي هو المالك أم غيره وكان الغير وكيلا " في إجراء الصيغة من قبل المالك أم فضوليا " ولا عبرة بقدرة المجري للصيغة ، إذ ليس هو البايع كما لا عبرة بقدرة المالك حال العقد في المقام إذ ليس المالك حال العقد في المقام بايعا " إذ لا يحصل نقل ماله بهذا العقد فلا تمسه المعاملة كي تعتبر قدرته . واما من يحصل نقل ماله بهذا العقد وهو المالك حال الإجازة فهو غير قادر شرعا " حال العقد ، إذ ليس مالكا " حاله فمن تعتبر قدرته غير قادر ومن هو قادر لا عبرة بقدرته فتفسد المعاملة من أجل ذلك . ( ص 135 ) الطباطبائي : لعل المراد انه يعتبر ان يكون المالك حين العقد قادرا " على التسليم وراضيا " بالعقد وان كان الرضا والقدرة غير حاصلين حينه بل بعد ذلك ، وفي المقام ليس كذلك ، والا فان أريد وجوب حصول ذلك حين العقد فمن المعلوم ان المالك في سائر الفضوليات أيضا " غير راض حين العقد وحينئذ فحاصل جواب المصنف قدس سره : ان دليل الرضا لا يقتضي أزيد من كون المالك حال الإجازة راضيا " ولا دليل على اعتبار رضي المالك حين البيع . واما القدرة على التسليم فهي وان كانت معتبر في المالك حين العقد ولا يكفي حصولها للمالك حال الإجازة ، الا ان ذلك لا يضر فيما نحن بصدده ، إذ الكلام انما هو بعد الفراغ من وجود هذا الشرط . قلت فيه أولا " : انه التزام بورود الاشكال ، إذ ليس لنا مورد في مسئلتنا هذه كون الشرط المفروض وهو القدرة على التسليم حاصلا " ، لان من له العقد وهو المالك حال الإجارة غير مالك حال العقد وليس قادرا " على التسليم فلا بد من الحكم بالبطلان دائما " بخلاف سائر الفضوليات فان المالك حال العقد هو الذي له العقد وهو قادر على التسليم وإن لم يكن العاقد قادرا " الا ان يكون غرض المصنف قدس سره منع اعتبار قدرة من له العقد وهو المالك حال الإجازة بل يكفي قدرة المالك حال العقد وإن لم يكن مجيز أو وهو كما تري . وثانيا " : لا فرق بين شرط الرضا وشرط القدرة فكما يمكن ان يقال : لا دليل على اعتبار أزيد من