تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة . ( 78 )
شرح
والمضمون عنه ) . هذا ، ولكن يحتمل ان يكون مراده ذلك في ما قبل التلف والا فبعده يتعين الرجوع على الضامن فقط واما عبارة الايضاح فلا يحضرني حتى ألاحظها . الأصفهاني : بناء على عدم اختصاص الضمان العقدي بما ثبت في الذمة فعلا " ، بل يكفي فيه الضمان بالقوة ، وهو الحاصل بمجرد وضع اليد أو التعدي في الأمانة أو اتخاذ العارية مضمونة ، فإن الضمان فيها هو الضمان بالقوة - أي بحيث إذا تلفت العين لزمه مثلها أو قيمتها - أو القول بأن الضمان فيها بالفعل - بمعنى العهدة التي أثرها وجوب ردها ما دامت موجودة ، ووجوب بدلها إذا تلفت - ليخرج بذلك عن ضمان ما لم يجب ، وعدم الحاجة إلى ثبوت مال في الذمة فعلا " ، إلا أن الاستشهاد به لما نحن فيه مبني على ثبوت ضمانين بالقوة للمالك ، أو ثبوت عهدتين عقدية وغير عقدية للمالك ، حتى يكون الضمانان لعين واحدة على البدل . وأما لو قلنا بانتقال الضمان بماله من المعني من المضمون عنه إلى الضامن ، فلا شهادة له لتصور ضمانين على البدل ، وظاهر التذكرة هو الشق الأول حيث قال قدس سره : ( وفي ضمان الأعيان والعهدة إشكال ، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه . ) انتهي . إلا أنك قد عرفت : أن الضمان إن كان بمعنى عهدتين فتعدده بالإضافة إلى العين لا إشكال فيه ، إنما الاشكال في تصور ذمتين فعليتين مشتغلتين بمال واحد . ( ج 2 ص 314 ) ( 78 ) الطباطبائي : اختلفوا فيه على أقوال ، أحدها : البطلان إذا كان دفعه وصحة السابق مع التعاقب حكي عن المختلف وجامع المقاصد وقواه في الجواهر . الثاني : الصحة بالنسبة إلى من رضي به المضمون له ومع الرضا بهما يقسط المال عليهما بالنصف احتمله في الجواهر وظاهره وجود القول به وإن لم ينقل به القائل .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 488 | الشيخ صادق الطهوري