تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
قلت : يمكن الجواب بعدم الفرق بين التلف والاتلاف في صدق السببية فاللاحق صار باثبات يده على العين وعدم دفعه إلى المالك أو إلى من اخذ منه سببا " لضمان السابق ، لأنه لو دفعه اليه أو المالك كان السابق فارغا من الضمان فضمانه بمعنى استقرار العوض في مستند إلى اللاحق من جهة حيلولته بينه وبين العين . وعلى هذا فلا حاجة إلى التوضيح الذي ذكره المصنف قدس سره ، إذ هذا الجواب ليس مبينا على فهم كيفية اشتغال ذمته كل من اليدين كما لا يخفى فتدبر . ( ص 183 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا اشكال على الحكم برجوع البايع إلى المشتري في مقدار الثمن بواسطة ما ذكر من كون قرار الضمان عليه . وحاصله : ان المفروض تلف المبيع عند المشتري لا باتلاف منه ، وانما ضمانه للمبيع بواسطة اليد والبايع والمشتري متساويان في سبب الضمان ، فلا قرار للضمان على المشتري حتى يرجع البايع اليه عند رجوع المالك اليه . والحاصل : انه مع فرض تساوي البايع والمشتري في سبب الضمان ، فلا رجوع لكل منهما إلى الآخر لو اغترم للمالك برجوع المالك اليه . ومحصله : دعوى كون ضمان البايع والمشتري في عرض واحد فالمشتري يضمن نفس ما ضمنه البايع بحيث يتعلق الضمانان بمال واحد في رتبة واحدة . ( ج 2 ص 281 ) النائيني ( منية الطالب ) : اما ما لا يرجع فيه المشتري إلى البايع كمساوي الثمن المسمي على المختار أو مقابل المنافع على مختار الرياض فإذا رجع المالك إلى البايع فهو يرجع إلى المشتري ، لان قرار الضمان على المشتري لعدم جريان قاعدة الغرور فيه ومن هنا توجه اشكال أشار اليه المصنف بقوله : ( ان قلت ) وحاصله : ان المفروض ان المبيع كان تحت استيلاء البايع ومنه انتقل إلى المشتري ودخل تحت يده ، فإذا تلف فكما يكون المشتري ضامنا له وللمالك الرجوع اليه فكذلك البايع ضامن له أيضا فإذا رجع