تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
ولعل المفروض في كلامه ما لو امر بالاتلاف من دون ان يثبت يده على المال والا فلو كان المال تحت يده واكره غيره على اخذه واتلافه لا وجه لدعوى كون مقتضى القاعدة اختصاص الضمان بالمباشر لان يد ذي السبب أيضا سبب لضمانه . وكيف كان ، لا يخفى ما فيه فان حديث الرفع ان اقتضي رفع الحكم الوضعي أيضا كان لازمه عدم جواز الرجوع على المباشر أصلا " الا ان يكون ضامنا ويكون القرار على المكره ، بل لازم بيانه عدم ضمان واحد منهما . اما المكره ، فلحديث الرفع . واما المكره فلعدم المقتضي . بقي شئ وهو : ان الظاهر أن ما ذكره المشهور من عدم الرجوع الا على المكره بالكسر مختص بما لم يكن المال تحت يد المباشر على وجه الضمان سابقا على الاكراه وإلا فغاية الامر عدم الضمان من حيث الاكراه لكن يبقي ضمان اليد السابقة . نعم القرار على المكره في هذه الصورة أيضا " . ( ص 181 ) الإيرواني : يمكن أن يكون مراد القائل عدم ثبوت قاعدة الغرور بأوسع من موارد قوة السبب نظير ما قاله صاحب الرياض بالنسبة إلى قاعدة الضرر وعليه يلزم المصنف إثبات أوسعيتها ولا تنفعه دعوى اختصاص قوة السبب بما يكون المباشر معها آلة محضة ، فان هذا القائل يخصص قاعدة الغرور بتلك الموارد ولا يقول بها في أوسع منها ، إلا أن يقال : ليس شئ من موارد قاعدة الغرور من ذاك القبيل . لكن الظاهر : ان إشكال المصنف عليه بذلك مبني على عدم التزام هذا القائل بما ذكرناه من تخصيص القاعدة بموارد قوة الغار قوة كذائية ، ولذا تمسك بها في المقام مع عدم كون الغار فيه كذلك . وهناك احتمال آخر وهو : أن يكون مراد هذا القائل هو ان سر حكم الشارع بالرجوع إلى الغار هو قوته من غير أن يكون مقصوده من ذلك الإشارة إلى قاعدة تضمين السبب إذا كان أقوي ليختص ذلك بقوة خاصة ، فالقوة هنا مطلق القوة وسيجئ من المصنف حكاية نقل الاجماع عن الايضاح على