تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
بفعل اليد السابقة عليه أو كان بفعل الله سبحانه ، أو نشأ عن تفاوت القيمة السوقية ، بناء على ضمان أعلى القيم . واما ضمان اليد السابقة على حصول الزيادة ، كما إذا حصلت الزيادة عند الثاني فضمان الأول لها هو المسلم بين الأصحاب وفي تطبيقه على القاعدة غموض ، فلا بد له من التماس مدرك وسيأتي التكلم فيه في حكم الأيادي المتعاقبة . هذا تمام الكلام في وظيفة المالك مع البايع ومحصله هو : الرجوع اليه بمثمنه على تقدير الرد وبالثمن على تقدير الإجازة إذا كان المثمن أو الثمن عنده . وقد ظهر منه الكلام في وظيفة المالك مع المشتري . ( ج 2 ص 257 ) النائيني ( منية الطالب ) : تنقيح هذه المسألة يتوقف على البحث من جهات ثلاث ، الأولى : في حكم رجوع المالك إلى الغاصب . الثانية : في حكم رجوعه إلى المشتري . الثالثة : في حكم رجوع المشتري إلى الغاصب . ( واما هذا القسم فسيأتي في الذيل . ) أما رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري فيقع الكلام تارة في صورة الإجازة وأخري في صورة الرد . أما صورة الإجازة ، فلو كان الثمن باقيا " عند الغاصب أو عند المشتري ، فله الرجوع إلى كل واحد منهما ولو كان مانعا " فتأثير إجازته يتوقف على عدم انفساخ العقد بتلف الثمن قبل قبضه كما في صورة إتلاف أحدهما أو الأجنبي وسيجئ حكمه . وأما صورة الرد ، فلو كان المبيع في يده فهو وإلا فمع بقائه ، فله انتزاعه ممن وجده في يده أو إلزام غيره ممن دخل تحت يده برده ، لان كل من أخذه فهو مأمور بالرد إلا أن يرجع المالك إلى غيره ممن كان العين في يده . وبالجملة : المالك يخير في الرجوع إلى كل من ترتب يده على ماله وله إلزامه برده .