شرح
بفعل اليد السابقة عليه أو كان بفعل الله سبحانه ، أو نشأ عن تفاوت القيمة السوقية ، بناء على ضمان
أعلى القيم .
واما ضمان اليد السابقة على حصول الزيادة ، كما إذا حصلت الزيادة عند الثاني فضمان الأول لها هو
المسلم بين الأصحاب وفي تطبيقه على القاعدة غموض ، فلا بد له من التماس مدرك وسيأتي التكلم
فيه في حكم الأيادي المتعاقبة .
هذا تمام الكلام في وظيفة المالك مع البايع ومحصله هو : الرجوع اليه بمثمنه
على تقدير الرد وبالثمن على تقدير الإجازة إذا كان المثمن أو الثمن عنده .
وقد ظهر منه الكلام في وظيفة المالك مع المشتري . ( ج 2 ص 257 )
النائيني ( منية الطالب ) : تنقيح هذه المسألة يتوقف على البحث من جهات ثلاث ،
الأولى : في حكم رجوع المالك إلى الغاصب .
الثانية : في حكم رجوعه إلى المشتري .
الثالثة : في حكم رجوع المشتري إلى الغاصب . ( واما هذا القسم فسيأتي في الذيل . )
أما رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري فيقع الكلام تارة في صورة الإجازة وأخري في صورة
الرد .
أما صورة الإجازة ، فلو كان الثمن باقيا " عند الغاصب أو عند المشتري ، فله الرجوع إلى كل واحد
منهما ولو كان مانعا " فتأثير إجازته يتوقف على عدم انفساخ العقد بتلف الثمن قبل قبضه كما في
صورة إتلاف أحدهما أو الأجنبي وسيجئ حكمه .
وأما صورة الرد ، فلو كان المبيع في يده فهو وإلا فمع بقائه ، فله انتزاعه ممن وجده في يده أو إلزام
غيره ممن دخل تحت يده برده ، لان كل من أخذه فهو مأمور بالرد إلا أن يرجع المالك إلى غيره ممن
كان العين في يده .
وبالجملة : المالك يخير في الرجوع إلى كل من ترتب يده على ماله وله إلزامه برده .