مسألة
لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده فهو ، وإلا فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه ، ( 1 )
ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها - على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد . -
ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده ( 2 )
ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر ، وفرض زيادة القيمة عنده ، ثم نقصت عند الأخير ، ( 3 ) اختص
السابق بالرجوع بالزيادة عليه ، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة .
هذا كله حكم المالك مع المشتري . ]
شرح
( 1 ) الإيرواني : كما أن له أن يطالب به كل من جرت يده عليه . ( ص 145 )
الطباطبائي : وكذا له مطالبته من البايع بل من كل من ترتب يده عليه وله الالزام برده وان كان
فيه مؤونة كما سيصرح به المصنف قدس سره . ( ص 175 )
( 2 ) الطباطبائي : وكذا إلى البايع وغيره ممن ترتب يده عليه ، ولا وجه للتقييد بقيمة يوم التلف ، بل
يجئ فيه جميع الأقوال والاحتمالات المذكورة في المقبوض بالعقد الفاسد . ( ص 175 )
( 3 ) الإيرواني : المراد كون يد الأخير في زمان نقصها لا حدوث النقص عنده الملازم لجريان يده في
زمان الزيادة ، فان حكم الزيادة حينئذ يكون كحكم أصل الثمن وجاز الرجوع إلى كل من السابق
واللاحق وان كان قرار الضمان على اللاحق . ( ص 145 )
الطباطبائي : يعني : قبل وصولها إلى يده والا فلو فرض نقصانها عنده يجوز الرجوع بها عليه أيضا " .
ومجمل الكلام : انه بناء على ضمان الأعلى إذا فرض زيادة القيمة في بعض الأيدي المتعاقبة
ونقصانها في بعضها يجوز للمالك الرجوع بتلك الزيادة ومطالبتها ممن حصلت في يده ومن كل من