تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد - لعدم الالتفات إلى وقوع العقد - فالاكتفاء به مخالف للأصل . ( 24 )
شرح
وتوهم : أنه بناء على الكشف تكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الغير ، فقد ظهر سابقا " : فساده لأنه وإن قلنا بالكشف الحقيقي إلا أنه لا بد من كشف إجازة المالك عن الملك من حين العقد لا إجازة من هو أجنبي لا علقة له بالمال ، فلو فرض صحة التصرف البيعي من المالك قبل الإجازة فهو يصير أجنبيا " ، فكيف يؤثر إجازته وتكشف عن تحقق الملك لمن اشتري له الفضولي حال العقد ! وبعبارة أخري : كاشفية الإجازة عن الملك ليست أثرا " قهريا " باللفظ ( أجزت ) حتى تفيد صدورها من كل شخص ، بل إنما هي حكم شرعي مترتب على إجازة المالك حال الإجازة ، وعلى هذا فالتصرف المتلف للمال حقيقة أو حكما " أولي بعدم بقاء محل للإجازة من التصرف الناقل ، فان المال التالف يخرج عن ملكية المجيز فلا يبقي محل للإجازة . نعم ، ثبت بالدليل أن موت أحد الزوجين غير مانع عن إجازة الآخر ، مع أن موت أحدهما كتلف أحد العوضين ، وكيف كان ففي القسمين الأولين لا تؤثر الإجازة ولو قلنا بالكشف الحقيقي . ( ج 1 ص 285 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اما الرد بالفعل فقد وقع فيه الخلاف في وقوع الرد به وعدمه . ولكن التحقيق : عدم الخلاف في وقوعه به على تقدير كون الفعل مصداقا " للرد ، وانما الخلاف في وجود فعل يصدق عليه الرد . وبعبارة أخرى : النزاع صغروي لا كبروي ، وذلك بعدما تكرر مرارا من لزوم كون الفعل الذي يراد ايجاد مقولة به مصداقا لتلك المقولة بحيث يحمل تلك المقولة عليه بالحمل الشايع الصناعي ، مثل التسليط الخارجي في باب المعاطاة الذي قلنا سابقا " : انه بيع وبعد اجراء النزاع في الصغرى ، نقول : الظاهر عدم وجود فعل يكون مصداقا لهدم ما أنشأه الفضولي ورده ، وليس قصد الرد كافيا " مع ايجاد فعل مطلقا " ، ولو لم يكن الفعل مصداقا للرد ولم يحمل عليه الرد حملا " صناعيا " كما أنه لا يكفي قصد البيع مع ايجاد فعل كالوثبة مثلا " الذي لا يكون مصداقا للبيع . ( ج 2 ص 243 ) ( 24 ) الإيرواني : تعريض المبيع فضولا " للبيع كيف ينافي مفهومه وقوع بيع الفضولي ونفوذه ! أم