تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
لان صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة ، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة . ( 5 )
شرح
ولو صح ذلك لجري في البيع ونحوه ، وعلى هذا فلا يصح الإجازة من مالك العبد الجاني في بعض فروضه ، كما إذا تعلق دية الجناية بذمة المولي ، فإنه مع ضمانه لا يمكن أن يكون عبده ملكا " لغيره . وأما إذا تعلق القصاص على رقبة العبد ، فلا مانع من الإجازة وتمام الكلام في محله . ( ج 1 ص 286 ) الأصفهاني : لا يخفى أن الاستيلاد وإن لم يكن نقلا " للملك كالبيع ولا فكا " للملك كالعتق ، لبقاء أم الولد على ملك مالكها ، غاية الأمر : أنه لا يجوز بيعها ، فينطبق عليه العنوان وهو كونه تصرفا " لا يخرجها عن الملك ، لكنه تصرف مفوت لمحل الإجازة ، وليس كالإجازة بحيث يحتمل تأثير البيع المجاز في ملك العين بمنافعها بعد انقضاء مدة الإجارة ، حتى يقابل أهل الكشف كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، إلا أن يفرض موت الولد قبل الإجازة ، حتى يكون حاله حال الإجارة من حيث إمكان تأثير العقد المجاز من حين الامكان ومن حيث لزوم التأثير من حين العقد ، وهو غير ممكن . وأما تزويج الأمة ، فحيث إن بيعها يوجب كون بقاء العقد وانحلاله بفسخ المشتري وعدمه ، فعلي النقل لا مانع منه ، فإنه كبيعها بالمباشرة من حيث كون أمر الزواج من الإن بيد المشتري . وأما بناء على الكشف بنحو الانقلاب ، فلا يعقل ترتب هذا الأثر من حين العقد ، والمفروض أن البيع من الأول ملزوم لهذا الأثر ، كما أنه يحتمل تأثير العقد في حصول الملك الملزوم لهذا الأثر من حين الامكان . وأما على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه ، فتزويج الأمة وارد على ملك الغير بحسب الواقع ، فيكون باطلا " إلا إذا أجاز مالكها . ( ج 2 ص 277 ) ( 5 ) الآخوند : هذا على الكشف دون النقل ، ضرورة انه غير مخرج له عن وقوع الإجازة من حينها ، إذ لا منافاة بين صحة عقد الإجازة منه ، وصحة المجاز من حينها . غاية الأمر : لزوم كون المبيع مسلوب المنفعة في مدتها ، وهو لا يوجب الا الخيار في بعض الصور ، وهكذا الحال في تزويج الأمة ، فافهم . ( ص 78 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 305 | الشيخ صادق الطهوري