تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وأما التصرف الغير المخرج عن الملك - كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه ، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد ، ( 4 ) ] ( 4 ) الطباطبائي : اما التصرفات الغير المخرجة كالإجارة وتزويج الأمة ونحوهما ، فهي لا تنافي وقوع الإجازة ، فيحكم بصحتها وصحة الإجازة أيضا " ، غايته انه ينتقل الملك المسلوب المنفعة إلى المشتري ، فيكون كما لو انتفع المالك بالسكني واللبس ونحوهما ، فيجب عليه دفع أجرة المثل إلى المشتري . واما الاستيلاد ، فهو من التصرف المفوت للمحل كالبيع والعتق ، ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره المصنف قدس سره من الحكم بالتنافي بينهما وبين الإجازة وفي عد الاستيلاد في عدادها ، مع أنه من قبيل البيع والعتق فتدبر . ( ص 173 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ( هذا ) المقام يكون فيما إذا كان التصرف موجبا " لتعلق حق على متعلق العقد الفضولي ، وحكم هذا القسم كليا " هو ان يقال : كل حق مانع عن بيع متعلقة في حال الإجازة ، فهو مانع عن إجازة البيع السابق ، فيكون حاله حال التصرف فيه بالنقل ، وكلما لا يكون مانعا " عن البيع فلا يمنع عن الإجازة أيضا " ، هذا بالنسبة إلى الكبرى . واما تشخيص الصغريات ، فلا شبهة في أن الاستيلاد مانع عن البيع فهو مانع عن اجازته أيضا " . واما الرهن ، ففيه كلام ناش من جواز رهن مال الغير باذن صاحبه إذا كان الاذن ابتداء بان اذن المالك في رهن ماله ، فارهنه المديون باذن منه فمن صحة الرهن بإذن المالك ، يمكن ان يقال : بعدم المنافاة بين الرهن والبيع ، إذ لا فرق بين ان يرهن مال الغير بإذنه ابتداء ، وبين ان يرهن مال نفسه فيبيعه فيصير مال الغير بعد الرهن . لكن التحقيق : منافاة الرهن مع البيع للفرق البين بين الإذن الابتدائي ، وبين ان يرهن فيبيع ، فصحة الرهن بإذن المالك ابتداء لا يستلزم صحة بيع المرهونة بعد الرهن . هذا ، لكن معني منافاته مع الرهن هو توقف صحة إجازته للبيع على اذن المرتهن ، مثل توقف صحة