مسألة
في أحكام الرد
لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله : ( فسخت ) و ( رددت ) وشبه ذلك مما هو صريح في الرد ، ( 1 )
شرح
( 1 ) الآخوند : أو ظاهر فيه ، فان العبرة انما هو بالرد والظهور حجة عليه ومع احرازه بالحجة ، لا يبقي
مجال لأصالة بقاء القابلية ( في ذيل كلام المصنف ) ، لان الاجماع انما يكون على ارتفاع القابلية بالرد ،
وهكذا لو كان وجهه ان العقد بعد الرد لا يضاف بالإجازة إلى المالك المجيز .
ولا يبعد ان يكون مراده من الصريح ما يعم الظاهر فتأمل . ( ص 77 )
الطباطبائي : والتحقيق انه يتحقق بانشائه قولا " ، بكل لفظ دال عليه وفعلا " أيضا بكل فعل دال قصد
به انشاؤه . ودعوى وجوب اللفظ كما تري ! ( ص 172 )
الإيرواني : لا فرق بين الصريح والظاهر فيما هو ملاك الرد - وهو إنشاء الرد - بلفظ العلية .
ولعل مقصوده من ذلك ، الاستدلال على إبطال حصول الرد بالألفاظ المجملة ، لكنه احتمال بعيد .
( ص 143 )
النائيني ( منية الطالب ) : بعد ما تبين سابقا " ( وأشرنا اليه في التعليقة السابقة ) تأثير رد المالك
كإجازته وأن من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الرد .
فالكلام يقع في أحكام الرد ،
فمنها : اعتبار وقوعه ، إما بالقول الصريح أو الفعل الذي هو مصداق لهذا العنوان بالحمل الشايع ، ولا
يتحقق بمجرد الكراهة باطنا " ونية الرد قلبا " ، لما تقدم من : أن عناوين العقود والايقاعات من الانشائيات ،