تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
مسألة في أحكام الرد لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله : ( فسخت ) و ( رددت ) وشبه ذلك مما هو صريح في الرد ، ( 1 )
شرح
( 1 ) الآخوند : أو ظاهر فيه ، فان العبرة انما هو بالرد والظهور حجة عليه ومع احرازه بالحجة ، لا يبقي مجال لأصالة بقاء القابلية ( في ذيل كلام المصنف ) ، لان الاجماع انما يكون على ارتفاع القابلية بالرد ، وهكذا لو كان وجهه ان العقد بعد الرد لا يضاف بالإجازة إلى المالك المجيز . ولا يبعد ان يكون مراده من الصريح ما يعم الظاهر فتأمل . ( ص 77 ) الطباطبائي : والتحقيق انه يتحقق بانشائه قولا " ، بكل لفظ دال عليه وفعلا " أيضا بكل فعل دال قصد به انشاؤه . ودعوى وجوب اللفظ كما تري ! ( ص 172 ) الإيرواني : لا فرق بين الصريح والظاهر فيما هو ملاك الرد - وهو إنشاء الرد - بلفظ العلية . ولعل مقصوده من ذلك ، الاستدلال على إبطال حصول الرد بالألفاظ المجملة ، لكنه احتمال بعيد . ( ص 143 ) النائيني ( منية الطالب ) : بعد ما تبين سابقا " ( وأشرنا اليه في التعليقة السابقة ) تأثير رد المالك كإجازته وأن من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الرد . فالكلام يقع في أحكام الرد ، فمنها : اعتبار وقوعه ، إما بالقول الصريح أو الفعل الذي هو مصداق لهذا العنوان بالحمل الشايع ، ولا يتحقق بمجرد الكراهة باطنا " ونية الرد قلبا " ، لما تقدم من : أن عناوين العقود والايقاعات من الانشائيات ،