تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
ثم إنه مبني على القول بالنقل حسبما سيذكره الفخر ويتبعه المصنف قدس سره والا فعلي الكشف لا اشكال كما هو واضح كما سيبينه المصنف قدس سر ه . ثم إن القول بعدم جواز الاسترداد من الغاصب أيضا " مما ينبغي القطع بفساده فلا اشكال أصلا " ولا طائل تحت إطالة الكلام على هذا المبني الفاسد . فالتحقيق : انه لا ينتقل الثمن في العقد الثاني إلى الغاصب لعدم كونه مالكا " للعوض وهو الثمن في البيع الأول ، فيجوز للمالك تتبع العقود بلا اشكال على الكشف والنقل . نعم لو تلف الثمن في البيع الأول قبل الإجازة أشكل الحال بناء على النقل ، لكن لا يختص هذا ببيع الغاصب ، بل يجري في جميع المقامات من حيث إنه لا بد من وجود كل من العوضين حين النقل وقد مر سابقا فتدبر . ( ص 172 ) الأصفهاني : لا يخفى أن مورد الاشكال هو الثمن الشخصي لا الكلي ، لأن العقود الواردة على المدفوع إلى الغاصب ليست واردة على الثمن ، حتى يدخل تحت عنوان تتبع العقود الواردة على الثمن ، فاطلاق كلام من استشكل في التتبع لا يعمه حيث لا عقد على الثمن كي يتبع لا يحتاج إلى استثنائه عن مورد الاشكال ، بل خارج عنه موضوعا " ، كما أن الاشكال في التتبع حيث إنه من ناحية التسليط الموجب لاختصاص الغاصب بالمدفوع ، فلا يعم الاشكال لما إذا كان الثمن كليا " وعقد الغاصب على الثمن الكلي ، فإنه لا مانع فيه من تتبع العقود ، مع أن المفروض علم المشتري بكون البايع غاصبا " . وتوضيح الحال في مورد الاشكال - من حيث البيع ومن حيث التتبع - هو : أن الاشكال تارة في البيع من حيث نفسه ، وأخرى من حيث التسليط الواقع بعده . أما من حيث نفسه فهو ما تقدم من عدم معقولية المعاوضة الحقيقية بين المالين مع الغاصب ، سواء كان هناك تسليط أم لا .