تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
ويسقط العقد عن صلاحية التأثير ، لان أثر عقد البيع دخول الثمن في ملك المجيز ، وبعد دخوله في ملك الغاصب بسبب تصرفه لا يعقل انتقال الثمن من ملك المشتري عند الإجازة إلى المجيز . وهذا أولي من دعوى أن البيع يكون بلا ثمن وهو محال ، وإجازة المحال محال ، وذلك لان المحال تحقق البيع بالتمليك المجاني ، فقصد تحققه به محال ، والمفروض أن التمليك التسبيبي العقدي كان بعوض لا مجانا " ، والمراد إجازة العقد الواقع ، فلا مانع من إجازته ، إلا أنه غير صالح للتأثير في مضمونه بالإجازة كما عرفت ، هذا تمام الكلام في الاشكال من حيث البيع . وأما من حيث التتبع وإجازة العقد الواردة على الثمن من الغاصب فقد اتضح حاله ، إذ بعد دخوله في ملك الغاصب بنفس تصرفه لا بتسليط المشتري ، فهو عقد وارد على ما ملكه الغاصب ، فلا معني لإجازة مالك المبيع لهذا العقد الوارد على ما ملكه عاقده ، فعدم جواز التتبع من فروع عدم جواز إجازة البيع الأول من مالك المبيع . ( ج 2 ص 226 ) الإيرواني : الاشكال لا يختص بصورة تسليم الثمن مع العلم بالغصب ، بل يشمل تسليم المثمن كما هو واضح كما أنه يختص بالثمن الشخصي وكذلك المثمن الشخصي دون الكلي وأيضا " لا يختص الاشكال بخصوص العلم بالغصب بل يشمل صورة اعتقاد الملك خطأ . والجامع هو : أن يعلم عدم استحقاق القابض للقبض ومع ذلك يقبضه . ثم الاشكال في جواز ترتب العقود من وجهين ، يختص الأول منهما بالذي ذكرناه ويعم الثاني سائر موارد العقود المترتبة التي تكون إجازة واحد منها إجازة لما قبله وكلاهما مبنيان على أن تكون الإجازة ناقلة ولا إشكال على الكشف ولنشر إلى الاشكالين ، اما الاشكال الأول فمحصله : ان دفع العوض مع العلم بعدم استحقاق القابض إذن للقابض في الاتلاف لما هو باق بعد في ملك الدافع على ما يظهر من عبارة القطب والشهيد أو انه تمليك فعلي له على ما هو ظاهر المحكي عن الايضاح وعلى كل حال كان قبل بيعه المأذون فيه ما هو العوض له