تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
الإيرواني : لو قلنا : إن الإجازة أحد أركان العقد حتى كان العقد في مورد الفضولي مؤلفا " عن إيجاب وقبول وإجازة ، اعتبر استمرار شرائط المتعاقدين إلى زمان الإجازة ، كما يعتبر استمرار هذه الشرائط في حق الموجب إلى زمان القبول في سائر الموارد . نعم ، لو قلنا : بأنها من الشرائط لم يعتبر ذلك ، كما أنه لو قلنا بأنها بنفسها عقد مستأنف اما بمعنى قيامها مقام الايجاب والقبول جميعا " ، أو بمعنى قيامها مقام إنشاء الفضولي إيجابا " كان أو قبولا " لم تعتبر تلك الشرائط حال العقد بالنسبة إلى ما سدت الإجازة مسده فضلا " عن أن يعتبر استمرارها إلى زمان الإجازة . نعم يعتبر الاستمرار في الجانب الآخر الذي لم تسد الإجازة مسده . ( ص 141 ) ( 12 ) الطباطبائي : فيه أيضا " : منع فان من المعلوم عدم وجوب حضور الأصيل والتفاته حين الإجازة ، فلو قلنا : إن العقد متقوم بانشاء الايجاب من الأصيل والإجازة من المالك ، نقول : كما أنه لا يضر الفصل الطويل بين الطرفين ، كذا لا يضر غيبة الأصيل ولا عدم التفاته . واما الفضولي فلا دخل له أصلا " . هذا ، مع أن القول المذكور في غاية السقوط كيف ! ولازمه عدم الحاجة إلى الانشاء من الفضولي أصلا فتأمل . ثم لا يخفى ان المراد من شروط المتعاقدان التي ذكر المصنف قدس سره انه لا يجب بقاؤها ليس مثل حياتهما وقابليتهما للملكية ، فان مثل هذين الشرطين يجب بقاؤه حين الإجازة ، بناء على النقل كشروط العوضين . ( ص 170 ) الأصفهاني : ليس الغرض كونها بنفسها بيعا أي إيجابا وقبولا " ، بل قبول لايجاب الأصيل ، أو إيجاب متأخر لقبول الأصيل ، فبها يتحقق العقد الانشائي . ولا يخفى أن الإجازة على أي تقدير يعتبر فيها ما يعتبر في العقد من الحياة والعقل وعدم الاغماء والنوم ونحوها ، سواء كانت الإجازة جزء حقيقة للعقد أو شرطا لتأثيره ، فلا ثمرة عملية من هذه الجهة ، إنما الثمرة في هذا الفرض من وجهين .