تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة ، أم لا ؟ لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما على القول بالنقل . ( 11 )
شرح
بعد العقد حتى تجدي الإجازة من حين إسلامه قبل الإجازة ، بخلاف البناء على النقل ، فإنه لا يؤثر العقد إلا عند الإجازة ، فالاسلام شرط مقارن للعقد المؤثر فافهم جيدا " . ( ج 2 ص 252 ) ( 11 ) النائيني ( منية الطالب ) : نعم لا يعتبر استمرار جميع الشرايط من زمان العقد إلى زمان الإجازة ، فان بقاء المتعاقدين على شروط الصيغة لا وجه له بلا إشكال في شروط العوضين ، فإنه لو كان المبيع حين العقد خلا " ثم صار حراما " ثم تبدل وانقلب إلى الخل حين الإجازة ، فتأثير الإجازة في غاية الاشكال ، لأنه يمكن أن يقال : إن الخل بمجرد انقلابه إلى الخمر يخرج عن قابلية تعلق الإجازة بالعقد الواقع عليه ، وعلى هذا فالوجوه المحتملة خمسة ، كفاية وجود الشرايط حين العقد ، وكفاية وجودها حين الإجازة ، واعتبار وجودها حينهما ، واعتبار استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة ، والتفصيل بين شروط العوضين وشروط المتعاقدين . وعلى أي حال كفاية وجودها حين الإجازة لا وجه له ، فان المبيع لو كان خمرا " حين العقد ، فهذا غير قابل لان تتعلق به الإجازة وإن انقلب إلى الخل قبلها . ( ج 1 ص 277 ) الأصفهاني : غرضه قدس سره عدم بقاء ما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة منهما عقلا " أو شرعا " ، لفرض الفراغ عن المعاهدة والمعاقدة ، فلا وجه لاعتبار بقاء الشرائط مع عدم ترقب معاهدة ومعاقدة ، وعدم زوالها بزوال ما يعتبر في تحققها . نعم بعض شرائط المعاقدة شرط في الملكية أيضا كالحياة ، فإن الميت لا يملك ، فيعتبر بقائها في طرف الأصيل - بناء على النقل دون الكشف - فيعتبر بقاء الحياة من حيث التأثير في الملكية لا من حيث تقوم المعاقدة بها حدوثا ، وكذا يعتبر عدم ما يمنع من الملك شرعا كالفلس حدوثا وبقاء على النقل ، بل لا يعتبر عدم ما يوجب الفلس في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا ولا شرعا إلا من حيث التأثير في الملكية ، وليس كالصبي مسلوب العبارة . ( ج 2 ص 256 ) نعم ، على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوي الاشتراط . ( 12 )