تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الانشاء ، ( 2 ) ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف ، للزومه عليه حينئذ ( 3 ) بل مطلقا " ، لتوقف تأثيره الثابت - ولو على القول بالنقل - عليها ، ( 4 ) وذلك لأن العقد إما تمام السبب أو جزئه ، ( 5 )
شرح
وبين ما هي شرائط المنشئ كالبلوغ والعقل وقصد المدلول قصدا " جديا " . وبين ما هي من شرائط العوضين ، وهذا أيضا " ينقسم إلى قسمين بين معتبر في وقوع البيع كقابلية العوضين للتملك ومعلوميتهما ، وبين معتبر في ظرف حصول الأثر كالقدرة على التسليم واسلام مشتري المصحف ومشتري عبد المسلم . لا اشكال في أن القسمين الأولين لا بد منهما في عقد الفضولي ولولاهما لفسد ولم تصلحه الإجازة . ( وسيأتي القسمان الآخران في الذيل ) . ( ص 140 ) ( 2 ) الطباطبائي : يعني : ان مجرد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفي . ( ص 170 ) ( 3 ) الطباطبائي : علة للمنفي وهو الكفاية وكذا قوله : ( لتوقف الخ ) . ( ص 170 ) ( 4 ) الطباطبائي : لا فرق في ذلك بين النقل والكشف ، ولا بين الأصيل والفضولي ، وكون المعاملة لازمة بالنسبة إلى الأول دون الثاني على فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بينه المصنف قدس سره وهو واضح أيضا " ، فعلي هذا يجب كون المتعاقدين متصفين بشرائط الأهلية ، والعوضين مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين ولا يكفي العلم بهما حين الإجازة . ( ص 170 ) ( 5 ) الطباطبائي : قوله : ( وذلك لأن العقد الخ ) علة للنفي أعني عدم الكفاية . ( ص 170 ) الأصفهاني : هذا تعليل لعدم كفاية تحقق الشروط في الأصيل فقط كشفا " ونقلا " ، وأنه لا بد من تحققها في الفضول أيضا " في مرحلة تحقق العقد بينه وبين الأصيل . توضيحه : أن الشرط له الارتباط بالسبب والمقتضي لا بالمسبب والمقتضي ، فلا يكفي وجوده عند وجود المسبب فقط مع عدم اقتران السبب به ، فالشرائط مربوطة بالبيع الانشائي الذي يتسبب به إلى الملكية دون البيع بالحمل الشايع .