وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور :
الأول : يشترط فيه كونه جامعا " لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الآخوند : وذلك ضرورة أن البحث في الفضولي في أن رضا اللاحق هل هو كاف كالمقارن في العقد
الجامع لسائر الشروط أولا ؟
فلا اشكال في اعتبارها في الحكم بصحته مع الإجازة ، انما الاشكال في أن العبرة باجتماعها حال العقد
أو الإجازة ، أو هما . ولا يخفى انه لا بد من ملاحظة أدلتها ، فربما يختلف بحسب دلالتها ، ولا يهمنا بيان
ذلك في المقام ، لعدم اختصاص ذلك به ، وجريانه في غير المقام . ( ص 74 )
الطباطبائي : هذا هو التحقيق ومجمل الوجه فيه : ان الإجازة ليست نفس العقد ولا طرفا " منه وانما
هي امضاء وانفاذ للعقد الواقع والمعاملة الواقعة ، فلا بد من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرضا .
( ص 170 )
الأصفهاني : لا يخفى أن الكلام في عقد الفضول وإن كان متمحضا " في العقد الفاقد لخصوص الولاية
على التصرف ، إلا أن الشروط المعتبرة في المعاملة البيعية مثلا " متفاوتة يتفاوت بحسبها عقد الفضول
عن غيره ، إما مطلقا أو باختلاف الكشف والنقل .
فنقول : إن الشرائط على أنحاء ، فمنها ما يعتبر حال العقد كالعربية والماضوية والموالاة والتنجيز
والمطابقة ونحوها في نفس العقد ، وكما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا " أو شرعا " كالحياة والعقل
والقصد والبلوغ في المتعاقدين . ( وسيأتي القسمان الآخران ذيل كلام المصنف )