تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
شرعا " ونحو ذلك ، فلان التبديل والعقد بين الشيئين إنما يصدر من الفضولي وطرفه كصدوره من الوكيل المفوض وطرفه ، فكما يشترط أن يكون طرف الفضولي جامعا " للشرايط فكذلك الفضولي . ولا يمكن قياس عقد الفضولي على عقد الوكيل في إجراء الصيغة من عدم اعتبار علمه بالعوض وأوصافه ، لان القياس مع الفارق ، فان الوكيل في إجراء الصيغة ليس إلا آلة وهو بمنزلة لسان الموكل وقلم الكاتب وهذا بخلاف الفضولي ، فإنه هو الذي يعقد ويوقع التبديل بين العوضين فعلم المجيز لا أثر له مع جهل الفضولي هذا . ولكن التحقيق هو : اعتبارها حين العقد والإجازة معا " ، لان الإجازة وإن لم يكن عقدا " مستأنفا " إلا أنها دخيل في الاستناد إلى المالك ، فمع فقد الشرايط حينها لا يمكن أن يستند العقد إليه . ( ج 1 ص 277 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اعلم : ان الشروط المعتبرة في البيع على انحاء ، فمنها : ما يعتبر في الصيغة من العربية والماضوية ونحوهما مما تقدم تنقيح الكلام فيه . ومنها : ما يعتبر في تأثير العقد بعد تماميته من القدرة على التسليم وكون المشتري مسلما " إذا كان المبيع مصحفا " أو عبدا " مسلما " ونحوهما . لا ينبغي الاشكال في اعتبار ما كان من الشرائط شرطا " للصيغة ، إذ الكلام في الفضولي جار في العقد الذي جامع لجميع ما يعتبر فيه من الشرائط عدا صدوره عن المالك ، أو المأذون منه ، واما مع فقده لما يعتبر فيه من الشرائط ، مثل ما إذا لم يكن عربيا " ، بناء على اعتبار العربية في العقود ، فليس موردا " للبحث عن صحته بسبب الإجازة ، إذ هو على تقدير صدوره عن المالك يكون أيضا " محكوما " بالبطلان . وبالجملة : مورد البحث عن الفضولي هو العقد الذي لو كان صادرا " عن المالك ، أو المأذون فيه لكان صحيحا " ، اما لو كان مع فرض صدوره عنه ، أو عن المأذون عنه لكان باطلا " ، فهو خارج عن محل الكلام وهذا ظاهر جدا " . ( ج 2 ص 211 ) الإيرواني : الشرائط بين ما هي شرائط الانشاء كالعربية والماضوية والتوالي بين الايجاب والقبول
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 197 | الشيخ صادق الطهوري