شرح
تكملة
الطباطبائي : بقي شئ وهو ان هنا صورا " لم يتعرض لها المصنف قدس سره وهي :
ما إذا باع باعتقاد انه للمولي عليه أو الموكل فبان انه للآخر ، أو باعتقاد انه لأحدهما فبان كونه لنفسه
أو بالعكس ، أو باعتقاد كونه للموكل الذي هو زيد فبان انه لموكله الآخر ، أو باعتقاد انه للمولي عليه
المعين فبان انه للآخر ، أو باعتقاد انه المال الكذائي فبان انه غيره . وهكذا
والحكم في الكل ، الصحة والتوقف على الإجازة من عدم الرضا بنقل هذا الشئ وبالعنوان الذي لا بد من
قصده والرضا به .
الا تري ! انه لو طلق هذه المراة باعتقاد كونها زينب فبانت كونها زوجة أخرى له لم يرد طلاقها لم
يصح ، وكذا في العتق ، وكذا لو اذن في التصرف في مال معين باعتقاد انه ماله الفلاني وكان غيره ، لا
يجوز التصرف بهذا الاذن وهكذا في نظائر ذلك .
هذا ، ولا يبعد التفصيل بين التقييد والداعي والحكم بالصحة في الثاني والتوقف على الإجازة في الأول
والمسألة محتاجة إلى التأمل . ( ص 169 )
النائيني ( منية الطالب ) : إذا أضاف البايع البيع إلى نفسه فأجازه المالك ، ففي وقوعه للمالك أو بطلانه
رأسا " الوجهان من عدم تمشي قصد البيع عن البايع لعدم مجئ ما ذكر في تصحيح قصد البيع في
الغاصب فيكون باطلا " ، ومن احتمال تصحيحه باحتمال كون البيع هو المبادلة بين المالين من غير
إضافة إلى مالك أصلا " ، أو مع اضافته إلى مالك كلي على أحد الاحتمالين المذكور سابقا " فيتمشى
منه قصد البيع وبعد إلغاء كونه عن نفسه يقع عن المالك بإجازته ، وحيث قد تقدم ضعف الاحتمالين
الأخيرين ، فالأقوى هو البطلان ، وعدم صحته للمالك بإجازته . ( ج 1 ص 274 )