تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد . ( 10 )
شرح
كما في النكاح بناء على عدم الولاية لغير الأب والجد والوصي الا ان يقال إن ذات المجيز حينئذ هو الصغير فإنه بعد بلوغه يصح له الإجازة فتدبر . ( ص 161 ) الأصفهاني : لا يخفى عليك أنه بعد عدم خلو كل زمان عن الإمام عليه السلام عندنا ، ولو فرض خلوه عن المجتهد الجامع للشرائط وعدول المؤمنين ، لا يصح التكلم في اشتراط وجود المجيز بذاته ، فلا بد من اشتراط وجود مجيز يتمكن عادة من إجازته والاطلاع عليها ، حتى لا ينافي فرض وجوده في نفسه ، أو اشتراط قابليته للإجازة حال العقد لفرض خلوه عن المصلحة ، كما إذا باع الولي مال الطفل مع خلوه عن المصلحة ، فتجددت المصلحة حال إجازته . بتقريب : أنه لا ولاية له على مثل هذا التصرف ، فمثل هذا التصرف ليس له مجيز قابل للإجازة حال العقد ، وإن كان قابلا " لها حين الإجازة ، والكلام في العنوان الآتي بعد فرض وجود مجيز صالح للإجازة كلية أو شخصا " ، لكنه لم يكن المجيز بالآخرة صالحا للإجازة حال العقد ، كما إذا بيع مال الطفل بما فيه مصلحته مع وجود الولي وأهمل ولم يجز ، حتى إذا بلغ الطفل وأجاز ، فإن المجيز بالأخرة غير صالح للإجازة حال العقد ، وتعدد العنوان باعتبار تعدد الملاك ، فإن الأول يختص بما سيأتي إن شاء الله تعالى من امتناع نفوذ العقد فعلا بامتناع فعلية الإجازة ، حيث لا يتمكن من الإجازة والاطلاع عليها عادة ، أو حيث لا مصلحة حتى يتمكن من إجازته فعلا " ، دون الثاني لامكان فعلية الإجازة لوجود مجيز صالح للإجازة كلية وشخصا حال العقد ، إلا أن ارجاع العنوان الآتي إلى أن مالك التصرف حال الإجازة لا بد أن يكون هو المالك له حال العقد ، بحيث يكون المانع مغائرة مالك التصرف في حال العقد لمالك التصرف حال الإجازة ، كما عن بعض أجلة المحشين بلا وجه ، فإن هذا مخصوص بصورة تجدد ملك العين للوجوه الآتية لا مطلقا " ، بل في غيره لا مانع عند من يقول به ، إلا أن المجيز غير مالك للتصرف حال العقد ، لا أنه حيث إنه مغاير له فلا ينفذ منه العقد بإجازته ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى . ( ص 200 ) ( 10 ) الإيرواني : لم نعتبر في المسألة السابقة وجود مجيز حال العقد ، فأولي بعدم الاعتبار جواز تصرفاته والظاهر أن هذا مسامحة في التعبير وحق التعبير أن يقال : لا يعتبر في المجيز الفعلي أن يكون