شرح
والثالثة ما لا دخل له بهذا العنوان ، كما سيأتي في كلامه حيث يقول : المسألة الثالثة ما لو باع
معتقدا " لكونه غير جابر التصرف فبان كونه جايز التصرف .
ثم إن الشقوق التي يذكرها في المسألة الثانية لا طائل تحتها وكذلك جعله المهم هنا التعرض لمسألتين
فان المسألة الثانية وهي انه هل يصح بلا إجازة أو لا يمكن درجها في الأولى بان يقال إذا باع شيئا ثم
ملكه فهل يصح بلا إجازة أو معها أو لا يصح أصلا " ؟ وجوه أو أقوال .
وكان الأولى في التعرض لهذه المسائل ان يعنون هكذا الكلام في أمور :
أحدها : يشترط في المجيز ان يكون جايز التصرف حال الإجازة .
الثاني : هل يشترط وجود مجيز جايز الإجازة حال العقد أولا ؟
الثالث : هل يشترط كون المجيز جايز التصرف حال العقد بناء على اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة
أولا ؟
واما بناء على عدم اشتراطه فمن المعلوم أنه لا يشترط ذلك .
والمسألة الثالثة مبنية على اشتراط وجود المجيز فيكون الكلام في أنه هل يجب ان يكون هو الذي
كان حال العقد جايز الإجازة أو يجوز ان يكون غيره ؟
الرابع : هل يشترط ان يكون مالكا حال العقد أولا كما إذا باع شيئا ثم ملك ؟
الخامس : إذا باع معتقدا لكونه غير جايز التصرف فبان الخ . ( ص 161 )