تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
أو اشتراه هو وأجاز ، أو باع فضولا " لأجنبي ثم اشتراه ذلك الأجنبي فأجاز ، فان الروايات بأنفسها أو بمناطاتها تشمل كل ذلك . ( ثانيا " : ) الضابط المستفاد للمنع من هذه الأخبار هو الاتيان بالناقل الملزم عرفا " قبل أن يملك سواء كان الاشتراء لنفسه أو لغيره ممن يلي أمره وعدم ترقب الإجازة وسائر ما ذكر غير دخيل في ذلك ولو بنى على أنه دخيل من باب الا خذ بالقدر المتيقن من الأخبار المانعة في مقابل العمومات المجوزة وإنكار عموم هذه الأخبار فاللازم إضافة بعض قيود اخر مثل أن يكون البيع بقصد الا شتراء لا بقصد التملك بأي وجه كان وأيضا اتفق بعد ذلك الاشتراء لا الانتقال إليه بسائر النواقل . ( ص 138 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : محصل ما أفاده في المقام هو ان بيع البايع ما ليس عنده يتصور على وجوه ثلاثة ، والأخبار المتقدمة الدالة على بطلانه من عموماتها مثل لا تبع ما ليس عندك ، وخصوصاتها مثل قوله عليه السلام ولا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتريها ونحوه ، مما يدل على حرمة البيع قبل أن يشتري المبيع من مالكه تدل على بطلان الوجه الأول من الأقسام الثلاثة لكونه القدر المتقين منها فالأول من تلك الوجوه هو ما لو باع البايع لنفسه واشتري المشتري غير مترقب لإجازة المالك أو إجازة البايع بعد تملكه بل باع بيعا منجزا مثل بيع المال الموجود عنده فيجب عليه ان يشتريه من مالكه ليقبضه إلى المشتري ، كما كان القبض عليه واجبا لو كان عنده وهذا القسم هو المتقين من تلك الأخبار الناهية . وقد نفي الخلاف فيه العلامة في التذكرة واستدل لبطلانه بالغرر وعدم القدرة على التسليم أيضا " . اما الغرر فللجهل بتمكنه من التسليم إلى المشتري حيث لم يعلم رضا المالك في بيعه ، واما العجز عن التسليم فلعدم كونه ملكا " له ولا يقد على تسليم ملك الغير إلى المشتري . الوجه الثاني ما لو تبايعا مع تعليق العقد على الإجازة واتفق تحقق الإجازة من البايع بعد تملكه أو من المالك لنفسه . ( كما سيأتي ) الوجه الثالث : ما لو كان اللزوم معلقا على تملك البايع دون اجازته وحكم بخروج هاتين الصورتين