تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
مما يؤيد المنع - مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق - : رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد ، فأجدد النكاح فقال : علموا إنك تزوجت ؟ قلت نعم ، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا " . قال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك . الخبر ، فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته ، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولي سكت أم لا ، للزوم العقد حينئذ على كل تقدير . ( 66 )
شرح
ابتع لي متاعا " ) هو طلب شراء المتاع المبهم القابل لانطباقه على كل شئ . هذا مضافا إلى ظهور قوله : ( لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية ) في المبيع الشخصي . واما ثانيا " : فظهور أكثرها في الكلي لا يوجب حمل جميعها عليه فما كان ظاهرا " في الكلي يحمل على الكراهة بقرينة ان المذهب استقر على صحة بيعه وما كان ظاهرا " في الشخصي فيحكم بفساده على ما هو ظاهر النهي فإنه كاشف عن اعتبار قيد في المعاملة وهو كون البائع مالكا للمبيع . ثم لا يخفى انه لو قلنا بصحة هذا البيع فلا تتوقف على الإجازة لان الغرض منها اما حصول الرضا من المالك أو الاستناد إليه وكل منهما حاصلان بصدور البيع عنه لنفسه فلا يمكن حمل الاخبار على صورة عدم الإجازة مع أنها مثل صورة الإجازة في الصحة والفساد . هذا كله مع اعترافه قدس سره بأن رواية الحسن بن زياد الطائي ( المتقدمة ) تدل على ما اختاره صاحب المقابيس والعجب أنه قدس سره حمل النهي على ما يترتب بعد البيع من عدم تسليم المبيع ونحوه ، فان النهي الظاهر في اعتبار قيد في نفس المعاملة كيف ! يحمل على ما يترتب عليها بعد فرض صحتها . والانصاف انه لم يكن المناقشة في دلالة الاخبار على الفساد لائقة بمقامه فتدبر جيدا . ( ج 1 ص 269 ) ( 66 ) الإيرواني : يحتمل أن يكون الغرض من استفسار الإمام عليه السلام استعلام ان المولي هل علم ورد النكاح أو لا فتكون الرواية أجنبية عما هو المقصود . ( ص 138 )