تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
ولا يخفى ان كل واحدة من مقدميته ممنوعة ، اما الأولى فلابتنائه على أن يكون اثر العقد هو حصول مضمونه حين وجوده فيكون مدلول بعت هو البيع في الزمان المتصل بالعقد ، وهذا ممنوع بل المنشأ مرسل بالنسبة إلى الزمان ، لا أن البايع ينشأ الملكية المقيدة بالزمان ، فلا يكون ممتنعا " أصلا " ولو حين عدم وجود المجيز بل هو امر ممكن ، غاية الأمر لم يتحقق سببه التام لتوقفه على الإجازة . واما الثانية : فلانه على تقدير تسليم الصغرى ، فكلما ثبت امتناعه في وقت يكون ممتنعا " إلى الأبد ممنوع أشد المنع ، لعدم الملازمة بين الامتناع في وقت وبين الامتناع إلى الأبد . ( ج 2 ص 154 ) النائيني ( منية الطالب ) : قول العلامة بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة ، وإذا امتنع في زمان امتنع دائما " لا وجه له صغري وكبري . اما الصغرى ، فلانه لا وجه لامتناعه إلا إذا كان مفاد عقد النكاح أو البيع هو تحقق المنشأ حين الانشاء ، واما إذا لم يكن مفاد العقد إلا أصل الانشاء فكل زمان تحققت الإجازة تتم أركانه . واما الكبرى ، فلان وجه امتناعه فعلا " ليس من باب اختلال أحد أركان العقد كشرائط الصيغة والعوضين بحيث إذا امتنع العقد من جهة اختلال شرطه امتنع دائما " ، بل من جهة عدم وجود المجيز فعلا " ، فلو وجد بعد ذلك من له أهلية الإجازة وأجاز ، لصح من حين الإجازة . ( ج 1 ص 261 ) الإيرواني : وعمدة ما استدل به العلامة على ما ذهب إليه من : اعتبار وجود من يصح العقد بإجازته حال العقد هو انه إذا لم يكن امتنع صحة العقد واندراجه تحت خطاب أوفوا فإذ ا امتنع اندراجه تحت خطاب أوفوا في زمان امتنع اندراجه تحته أبدا " وما هذا إلا معني بطلان العقد وبناء هذا على أمرين ، أحدهما : القول بالكشف في الإجازة . الثاني : ان العام إذا خصص بخروج فرد منه في زمان لم يرجع إليه في ذلك الفرد في ما عدا ذلك الزمان فيقال حينئذ ان العقد إذا لم يكن له من يصح بإجازته حال العقد امتنع دخوله حاله تحت خطاب أوفوا ، فإذا امتنع شمول أوفوا له في هذا الحال لم يؤثر من مبدأ وقوعه فإذا لم يؤثر من مبدأ وقوعه لم يؤثر أبدا " ، لان الفرد إذا خرج عن العام في زمان خرج عنه رأسا " .