شرح
الإيرواني : وأما الفرق الآخر الذي إي ذكره المصنف وحاصله : التفرقة بالتعارف وعدمه المؤذن بجواز التعبير
بكاف الخطاب حتى في النكاح . نعم ، هو على خلاف المتعارف .
فيدفعه : إن هذا ليس بيانا " للفارق ، بل تسوية لحكم المقامين ، مع أنه في ذيل كلامه التزم بعدم الجواز
لعدم إطلاق عنوان الزوج في المتعارف على الوكيل وإطلاق المشتري عليه ، وهذا راجع إلى الفرق الذي
نقله أولا " ، ثم رده .
نعم ، قيد عدم إطلاق الزوج على الوكيل بالمتعارف وهذا التقييد غير موجود في الفرق الذي نقله .
ولعله إلى هذا الجزئي من الفرق أشار بقوله : ( فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا " واعترضنا
عليه . ) ( ص 109 )