تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع عبدا " مسلما " أو مصحفا " ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل . ( 74 )
شرح
على نفسه بعين التزامه ، فيصح إجازة الطرف الآخر حينئذ ، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل من غير تفاوت بينهما أصلا " هذا في موت الأصيل . وأما إذا كان الميت من وقع عنه العقد فضوليا " ، فلأن الإجازة والرد وإن كانا لا يورثان لكونهما من الأحكام لا من الحقوق ، إلا أن المورث لما كان مالكا " للمال الذي وقع عليه العقد فضوليا " وكان مقتضى ملكيته قابلية أن يقع منه الإجازة إذا انفصل عنه حبل الملكية بالموت ، واشتد على رقبة وارثه ويقوم وارثه مقامه في كونه طرف شد ذاك الحبل بماله من القابلية على أن يقع منه الإجازة فيصح منه بحق الملكية لا بسبب إرث الإجازة ، فتنفذ إجازته مطلقا " ، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل ، فظهر نفي الفرق بين القولين في هذه الثمرة . ( ص 106 ) ( 74 ) الإصفهاني : سيجئ إن شاء الله تعالى أن مدرك الحكم قوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ) والنبوي : ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ، ومفادهما مختلف بالدقة ، فإن الملكية ليست سبيلا " على المسلم للكافر ، فإن مقتضى التعدي بحرف الاستعلاء فيما لا يتعدى بها بطبعه ، كون التعدي متضمنا للغلبة ، والظفر والضرر ما يتعدى بها . ومن الواضح أن مالكية الكافر للمسلم ليست غلبة ولا ظفرا " ولا ضررا " عليه ، بل سلطنة الكافر على أنحاء التصرفات في العبد ضرر عليه ، ومفاد البيع هو التمليك والملكية يجامع المحجورية عن التصرفات شرعا " فالآية حينئذ تقتضي نفي السلطنة ، لا نفي الملكية ، فلا فرق حينئذ بين الكشف والنقل وأما إن كان المدرك هو النبوي فنفس مالكية الكافر عين مولويته وسيادته على المسلم ، وهو علو عليه . وحينئذ فإن كان مفاد النبوي عدم جواز علو الكافر على المسلم ، فهو لا ينافي الملكية بل دليل على حصولها ، غاية الأمر حيث إنه لا يجوز العلو حدوثا " وبقاء يجب إزالة ملكه عن المسلم . وإن كان مفاده عدم حصول العلو ، فهو دليل على عدم الحصول الملك بأي سبب كان ، اختياريا " كان أو اضطراريا " وحينئذ يتفاوت الكشف والنقل في ذلك . ( ص 155 ) * ( ج 2 ص 168 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ومن حكم الصورة السابقة ، يظهر حكم الصورة الثانية ، وهي ما إذا كان