تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
وثانيا " : على فرض تسليم أن يكون مرادهم كونها شرطا في مؤثرية العقد . وبعبارة أخرى : في كونه سببا " تاما " ، نقول : لا ينبغي التأمل في أنه مع عدم مجيئها لا يكون العقد تماما ولوجودها ولو كان هو الوجود المستقبلي تأثير في العقد فلو شك في وجودها فالأصل عدمه وحينئذ لا يجب الوفاء كما إذا قلنا إن الشرط تعقها وهذا واضح جدا " . ومن العجب ما صدر عن المصنف قدس سره من اللزوم على الأصيل ولو مع العلم بعدمها فإنه لا ينبغي التأمل في أنه لا أثر للعقد مع هذا الحال فكيف يمكن أن يكون الوفاء به واجبا " ! ( ص 154 ) الإيرواني : قد عرفت : عدم الفرق بين القول بالكشف والقول بالنقل فيما ذكر من الثمرة فضلا " عن قسمي الكشف وإن خطاب ( أوفوا ) من جانب الأصيل إن كان موضوعه العقد والعقد قد حصل فكان الخطاب متوجها . وإن قلنا في الإجازة بالنقل وإن كان موضوعه العقد المؤثر والعقد المؤثر بعد لم يحصل لعدم تحقق شرط التأثير ، أعني : الإجازة لم يجب الوفاء من جانب الأصيل . نعم ، إن جعلنا موضوعه نفس الأثر تمت الثمرة لحصول الأثر مقارنا للعقد على القول بالكشف دونه على القول بالنقل ، كما أنه إن جعلنا الشرط على القول بالكشف عنوان تعقب العقد بالإجازة كان العقد المؤثر حاصلا " فعلا " مع تحقق الإجازة في وعائها فوجب الوفاء فعلا " على الأصيل إن علم بتعقب العقد بالإجازة فيفترق القول بالكشف بهذا المعنى عن القول بالنقل وبالكشف بالمعنى الآخر فصح عد هذه الثمرة ثمرة لذاك لا ثمرة للقول بالكشف والنقل لكن يجوز تصرف الأصيل مع الشك في حصول الإجازة على جميع الأقوال . وأما قول المصنف من : أن الإجازة عند المشهور شرط لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا " تاما " فذلك من صريح المناقضة . وكيف تجتمع شرطية الإجازة مع كون العقد بنفسه مؤثرا تاما ! نعم لا يتوقف حصول الأثر عندهم على فعلية الإجازة بل يكون الأثر سابقا على المؤثر ولذا أشكل على هذا القول بإشكال الشرط المتأخر . ( ص 130 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 534 | الشيخ صادق الطهوري