تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
فلا يرد ما اعترضه بعض : من منع جواز الابطال على القول بالنقل ، معللا " بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه . وفيه : أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط ، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب ، فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها ، ( 52 )
شرح
إنشاء صاحبه ، فإن في الصرف والسلم لا يجوز لكل منهما إبطال ما أنشأه بعد تمامية العقد قبل القبض ، مع أن الملكية متوقفة على القبض ، بل يجب عليهما الاقباض ، لأن كلا " منهما ملزم بما التزم على نفسه وهو التسليم والتسلم فإنهما من الشروط الضمنية التي ينشئها المتعاقدان . نعم ، الظاهر أن جواز الابطال في الوقف قبل القبض مسلم ويمكن أن يكون جوازه من جهة إيقاعيته ، ولذا استشكل في الرهن . ( ص 246 ) ( 52 ) الطباطبائي : قلت : تحقق الاجماع ممنوع ولذا قال المصنف : ( فالأولى في سند المنع الخ ) . لكن الانصاف : أن نظر المعترض أيضا " إلى ذلك ، بمعنى أن الاجماع لم يثبت عنده فيتمسك بالاطلاقات بعد كون ترتب الأثر بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع وإلا فمحرفه كونه من أحكام الوضع ليس دليلا " بدون أن يكون العقد مشمولا " للعمومات أو الاطلاقات . والأولى في الاستدلال على البطلان أن يقال : إذا رجع عن العقد قبل تمامه لا يبقى صدق المعاهدة كما بين الايجاب والقبول والإجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الاطلاقات . ( ص 154 ) النائيني ( منية الطالب ) : حاصل كلامه : أن إنكار تحقق الثمرة بالمنع من جواز الابطال على القول بالنقل أيضا " . ويرد عليه : إنه لا يستقيم ، فالأولى في سند منكر ثبوت الثمرة أن يقال : إطلاقات صحة العقود يدفع احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ بين العقد والإجازة . وحاصل الايراد عليه : إنه ليس الكلام في احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ شرعا " حتى يتمسك بالاطلاق بل لو كان شرطا " ، لكان الفسخ مضرا " بصدق العقد ، وذلك لأن الإجازة بناء على النقل ، حكمها حكم