تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
يظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز ، فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا " ، لأصالة عدم الإجازة ، حلال واقعا " ، لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه . ( 40 )
شرح
والحكمي مع كون الشرط هو الإجازة ، كما لا فرق بينهما مع كون الشرط هو تعقب العقد بالإجازة المستشعر ذلك من تقييد المصنف أيضا " . ومما ذكرنا تعرف الخلل في كل ما ذكره المصنف في المقام . ( ص 129 ) ( 40 ) الطباطبائي : لا يخفى أن حكمه قدس سره بكون الوطي حلالا " واقعا " على الكشف الحقيقي ينافي ما مر منه أيضا " آنفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالإجازة ، بناء على الشرط المتأخر ، فإن مقتضى كونه حلالا " واقعا " جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا " . وأما وجه الحرمة واقعا " وظاهرا " على الكشف الحكمي فواضح ، لأن المفروض عدم الملكية وعدم الحكم بها إلا بعد الإجازة . ثم إن الحرمة السابقة لا يرتفع أثرها بمجرد الإجازة ، لما عرفت من : أنه من الآثار العقلية الغير القابلة للرفع . نعم ، العقاب يمكن رفعه وأما العصيان فلا . ( ص 153 ) الآخوند : لا يخفى أن أصالة عدم الإجازة إنما يجري إذا كان نفس الإجازة شرطا " ، كما هو مبنى كلامه رحمه الله ظاهرا " . وأما إذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجال لها بلا كلام ، فلا بد في الحكم بأنه حرام من أصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك في أن الموجود في أفراده أو من سائر أفراد العام . ( ص 62 ) النائيني ( منية الطالب ) : لو سلمنا الفرق فلا وجه للحكم بحلية الوطي واقعا " على جميع أقسام الكشف الحقيقي ، حتى بناء على الشرط المتأخر ، بل يجب الفرق بين التعقب والشرط المتأخر فيقال بالجواز واقعا " والحرمة ظاهرا " على الأول والحرمة مطلقا " على الثاني ، لأن التعقب حاصل حين العقد دون الإجازة الخارجية . وبالجملة : بناء على الكشف الحقيقي لا فرق بين أقسام فيجوز له التصرف مطلقا " لو علم بالإجازة ويجوز واقعا " مع حرمته ظاهرا " لو لم يعلم بها . نعم على الكشف الحكمي يحرم التصرف واقعا " كحرمته ظاهرا " ، لأن الحرمة لا تنقلب عما هي عليه بالإجازة . ( ص 241 )