واستدل عليه - كما عن جامع المقاصد والروضة - بأن العقد سبب تام في الملك ، لعموم قوله
تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ، وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبين كونه تاما "
فوجب ترتب الملك عليه ، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد ، خاصة بل به مع شئ آخر . ( 3 )
شرح
( 3 ) الآخوند : أما كشف الإجازة عن سبق العلة التامة كما يظهر من المحقق الثاني ، وكذا كشفها عن سبق
الأثر مع دخلها في التأثير وكذا النقل والكشف الحكمي - كما أفاده رحمه الله - ، فعلى خلاف ما يقتضيه
القواعد ، لاقتضائها دخل الرضا والطيب في التأثير دخل الشرط المقارن كما أن قضية الصحة بعد لحوق
الإجازة ، هو تحقق مضمون العقد كما قصد - على ما عرفت - ، فلا بد في المصير إلى واحد منها من دليل
خاص وليس ، فإن ما أفاده لا يوجب ظهور صحيحة أبي عبيدة ( الآتية ) في الكشف ، فإن ما في الكشف من
المخالفة للقاعدة ، ليس بأهون مما في العزل على تقدير عدم الحمل على الكشف ، فتأمل . ( ص 58 )
الطباطبائي : ظاهره الكشف الحقيقي الصرف بل الوجه الأخير منه ( وهو ثالث الوجوه في تصوير الكشف
الحقيقي الصرف ، يعني : أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا " لا الرضا ولا الإجازة ولا شئ آخر
وقريبا " سيأتي هذا الوجه ) ، لقوله : ( وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل مع شئ آخر ) ، فإنه لو كان
الشرط الرضا التقديري ، أو أمر آخر مجهول ( كما سيأتي ) لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة ، إلا أن يكون
المراد من ذلك : إنه لا بد من أن لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا " بأمر حاصل حاله ، ولذا
قال : ( فإذا أجاز تبين كونه تاما " ) ، فإن معنى ذلك : أنه يعتبر هناك أمر يتبين وجوده بالإجازة . ( ص 149 )
الإصفهاني : يظهر من استدلال جامع المقاصد ( إن مذهبه في الكشف ) ، الكشف المحض الصرف ، حيث أفاد
إن موضوع الوفاء هو العقد ، لامع شئ زائد وكما يظهر من صاحب الجواهر ، حيث ذكران العلل الشرعي
معرفات .
أما الكشف ( بهذا المعنى ) ، ففيه أولا " : إنه بعد ما فرض أن العقد سبب تام لا دخل للإجازة ولا لغيرها في
تأثيره ، وصدوره معلوم ، وانفكاك المعلول عن علته التامة محال ، فلا شك في ترتب أثر العقد عليه وجدت
الإجازة أم لا ؟ فكما لا معنى لشرطية الإجازة ، لكونها خلفا " ، كذلك لا معنى لكاشفية الإجازة ، لأن ترتب الأثر
معلوم حسب الفرض بلا حاجة إلى كاشف .
وثانيا " : بأن عدم دخل الرضا والإجازة في تأثير العقد أصلا " خلاف ظواهر الأدلة بل خلاف الاجماع ، ومع