تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
* استطراد * الطباطبائي : هنا أمور أخر لم يتعرض لها المصنف لا بأس بالإشارة إليه اجمالا " ، أحدها : هل يختص الفضولي ، بناء على صحته بالبيع والنكاح مما هو منصوص بالخصوص أو يجري في ساير العقود بل الايقاعات أيضا " . ففي الجواهر - بعد الاستدلال على صحته بجملة من الأدلة والتأييد بالأخبار الواردة في باب الخمس من طلب الإجازة من الإمام عليه السلام فأجاز ، ونصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليه السلام ذلك لأهل الحق ، واخبار إجازة السيد عقد العبد وإجازة الوارث ما زاد على الثلث وغير ذلك كاخبار التصدق بمجهول المالك ونحوها . - قال : ( ومنه يظهر : عدم اختصاصه بالنكاح والبيع بل في الروضة أنه لا قائل باختصاصه بهما ، بل عرفت مما قدمناه سابقا جريانه في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ويجري والأقوال التي رتب الشارع عليها الأحكام إلا ما خرج بالدليل كما أومي إليه في شرح الأستاذ ، قال : وفي جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس والزكوات وأداء النذور والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه وكذا الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان ، أقواهما : الجواز ويقوي جريانه في الإجازة وإجازة الإجازة وهكذا ، ويتفرع عليها أحكام لا يخفى على ذوي الأفهام ) انتهى . قلت : إن قلنا بأنه بمقتضى القاعدة وإن العمومات العامة مثل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) ، والخاصة مثل ما ورد في خصوص كل من الأبواب شاملة لما صدر من الفضولي . فالحق جريانه في الجميع إلا ما خرج بالاجماع مثل الطلاق وإلا فاللازم الاقتصار على مورد النصوص الخاصة وما ذكره في الروضة من عدم القائل بالاختصاص بالبيع والنكاح لا ينفع ما لم يصل حد الاجماع المركب مع أنه مقتض للتعميم في الجملة ولا ينفع في الكلية ، وحيث عرفت سابقا " الإشكال في صحة التمسك بالعمومات فيشكل الحال . ولا يبعد دعوى الاجماع على عدم الفرق بين البيع والإجارة والصلح القائم مقامهما . وأما بالنسبة إلى ساير العقود اللازمة والجايزة والايقاعات فإشكال .