تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مع أن النهي لا يدل على الفساد . ( 151 ) مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية ، فلا ينافي كونه جزء سبب . ( 152 )
شرح
النائيني ( المكاسب والبيع ) : نعم ، بناء على كفاية مجرد الرضا في الصحة يخرج به عن الفضولي ، فلا يتصور التصرف المأذون المرضي به مع كونه فضوليا " لكنه خلاف التحقيق كما قدمناه . الإيرواني : ( هذا ثاني جوابين المحتاج إلى التغيير لأن ) الصواب مكان ( هذا الجواب ، يعني ) الجواب الثالث ، أن يقال : إن مدار جواز التصرف في مال الغير بالقبض والاقباض وعدمه على رضا المالك هذا التصرف وعدمه ، ومدار فضولية المعاملة وعدمها هو الرضا بحصول النقل والانتقال وعدمه وأحدهما غير الآخر ، فكون المعاملة فضولية معناه إن المالك لا يرضى بانتقال ماله من ملكه ، وهذا لا ينافي رضاه بالتصرف بالقبض والاقباض ولو مع قصد المتصرف بتصرفه للمعاملة ، إذ يعلم أن بتصرفه ذلك لا تحصل المعاملة فالرضا بالتصرف كالرضا بإنشاء الفضولي غير المنافي ، لعدم الرضا بحصول نقل المال من ملكه . ومن هذا البيان يظهر : عدم ابتناء الجواب على ما بناه عليه المصنف من عدم خروج المعاملة عن الفضولية بمقارنة رضا المالك . ( ص 125 ) ( 151 ) الطباطبائي : وذلك لعدم تعلقه بالاقباض من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه تصرف في ملك الغير ( ص 147 ) ( 152 ) الطباطبائي : فيه : تأمل ، فإنه لو فرض تعلق النهي به بعنوان أنه بيع كان دالا " على عدم ترتب الأثر المترتب لولا النهي ، وذلك الأثر ليس إلا الملكية مع لحوق الرضا وبعبارة الأثر المقصود منه ليس إلا كونه جزء السبب فيرتفع هذا الأثر بالنهي فتأمل . ( ص 147 ) الإيرواني : أما بطلان الجواب الأخير وهو قوله : ( مع أنه لو دل ، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية ، فلا ينافي كونه جزء سبب ) فهو من وجوه ، أما أولا " : فبأن النهي المولوي لو اقتضى الفساد اقتضى سقوط متعلق النهي عن التأثير رأسا " . نعم ، ذلك صحيح في النهج الارشادي ، حيث إن ظاهره الارشاد إلى عدم التأثير فيما هو المقصود . وأما ثانيا " : فبأن النهي يقتضي فساد متعلقه بعدم التأثير فيما كان مؤثرا " فيه لولا النهي ومعلوم أن
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 431 | الشيخ صادق الطهوري