تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
العنواني المفهومي الذي له فردان ، حقيقي وادعائي ، لا معنى له وايقاع العقد للمالك بالحمل الشايع ادعاء لا يقبل التأثير بالإجازة ، وايقاعه للمالك بالحمل الشايع حقيقة خلف ، إذ المفروض إيقاع الفضول لنفسه بما هو مالك ادعاء . ( ص 142 ) * ( ج 2 ص 123 ) الإيرواني : ما ادعاه المصنف في تصوير كون الإنشاء مع ذلك للمالك الواقعي - قائلا " : بأن المنسوب إليه التملك ، إنما هو المتكلم لا من حيث هو ، بل من حيث عد نفسه مالكا " اعتقادا " أو عدوانا " ، وحيث إن الثابت للشئ من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية ، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن إلى آخر ما أفاده - ، مردود بأنا لو سلمنا جميع ما ادعاه ، لم يجده شيئا " ، فإن الثابت للشئ من حيثية تقييدية وإن كان ثابتا " لنفس تلك الحيثية لكن لا باطلاقها وسريانها ، بل لخصوص الحصة المتحصلة من تلك الحيثية في ضمن ذلك الشئ ، سواء كانت حصه حقيقية كما في سائر المقامات ، أم ادعائية - كما في المقام - فإجازة المعاملة الكذائية لا تقتضي إلا وقوع المعاملة لشخص من أنشأت المعاملة له ولو بعنوان كونه مالكا " ادعائيا " لا وقوعها للمالك الحقيقي . وإن أردت استيضاح المطلب ، فانظر إلى معاملات الأب والجد في مال الصغير تجد أن كلا " منهما إذا باع كان البايع هو حصة الولي المتحصل في شخص نفسه دون مطلق الولي المتحصل في ضمن غيره ، فإذا باع الجد لم يكن لبيعه ذلك مساس بالأب وكذا العكس وإن كان بيع كل بعنوان الولاية . والحاصل : أن تصحيح معاملة الغاصب على أن تقع للمالك يحتاج إلى تثنية قصده وتثنية إنشائه ، فيكون قاصدا " لوقوع المعاملة للمالك الواقعي ، ومنشئا " لها للمالك الواقعي ، وفي قصده وإنشائه هذا تكون المعاملة تامة وإجازة المالك أيضا " تتوجه إلى هذا ويكون كل ما سواه من قصد وإنشاء صادر من الغاصب من ضمائم المعاملة خارجا " عن حقيقتها غير مضر وجوده بها ، لكن تقديم إن الحق وحدة القصد والآن نقول : الحق وحدة الإنشاء أيضا " وإن الإنشاء فيما إذا كان العقد بصيغة تملكت وملكت واقع لنفسه ولو بما أنه مالك ادعائا " ، فإجازة المالك لا تجدي في قلب المعاملة عنه ووقوعها له ، هذا على مبنى المصنف . وأما على المختار : فقد تقدم إن حقيقة المعاملة غير متقومة بقصد دخول العوض في ملك مالك المعوض ،