تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
الإصفهاني : بل ظاهر بعض النصوص شمول الموصول للكلي أيضا " ففي الصحيح عمن باع ما ليس عنده قال : ( لا بأس ) قلت : إن من عندنا يفسده قال عليه السلام : ( ولم ؟ ) قلت باع ما ليس عنده قال عليه السلام : ( ما يقول في التلف قد باع صاحبه ما ليس عنده الخ ) وهو في قبال من يذهب من العامة إلى أن بيع الكلي حالا غير جائز . نعم إن صحت رواية حكيم بن حزام كانت محمولة على بيع العين الشخصية قبل إن يشتريها عن صاحبها ، كما حكي عن التذكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الكلام جوابا " للحكيم حين مسألة أن يبيع الشئ ثم بمعنى ويشتريه ويسلم وحينئذ فقد أخطأ العامة في تطبيقه على بيع الكلي حالا " وإلا فاللفظ من حيث نفسه لا يأبى عن الشمول ، كما يظهر من السؤال والجواب في الصحيح المتقدم . ( ج 2 ص 101 ) * ( ص 137 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى أن المقصود مما ليس عنده إما يكون العين الشخصي الذي ليس عنده أو يكون الأعم منه ومن الكلي ، فعلى الأخير يصير الخبر مخصصا بما دل على صحة بيع السف والظاهر إرادة خصوص العين الشخصي لمكان كون حزم دلالا " كان يبيع شيئا " معينا " ثم يذهب ويشتريه وعلى هذا فيدخل في باب من باع ثم ملك ويكون المقصود من النهي عدم ترتب الأثر عليه من حيث إنه بيعه وكان واقعا " عن نفسه ، ولا منافاة بين عدم وقوعه عن العاقد الذي أوقعه عن نفسه وبين وقوعه عن المالك إذا إجازة وعلى ذلك فيخرج عن النهي عن الفضولي ، كما لا يخفى . النائيني ( منية الطالب ) : جميع ما ورد بهذا المضمون ظاهر في النهي عن بيع العين الشخصية التي للغير من المشتري ثم مضى البايع لأن يشتري من صاحبها ويسلمها إلى المشتري ، لأن بيع الكلي سلفا " أو حالا " جائز باتفاق الفريقين ، مع أن المبيع عنده ، فهذا النهي يدل على اعتبار المالكية في ناحية المسبب وإن المشتري لا يملك ما باعه الدلال من مال غيره وغير ناظر إلى النهي عن إجراء العقد فلا دلالة فيه على أن الملكية لا تحصل للمشتري بإجازة مالكه بعد إنشاء البيع من حكيم بن حزام وغيره . ( ص 221 ) الإصفهاني : التحقيق إنا وإن قلنا : بعدم ورود الخبر في المورد المذكور لا دلالة على بطلان الفضولي حتى