تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فيكون مساوقا للنبوي الآخر : ( لا بيع إلا فيما يملك ) بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لاطلاق إلا فيما يملك ، ولا عتق إلا فيما يملك ) ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار : ( لا يجوز بيع ما ليس يملك ) . ( 61 ) وما عن الحميري إن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله : ( إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا " منه ) . ( 62 )
شرح
( 61 ) الطباطبائي : بناء على أن يقرء ( يملك ) بصيغة المعلوم ، كما هو الظاهر بقرينة الأختين . ( ص 139 ) النائيني ( منية الطالب ) : ويقرب من ( الرواية السابقة ) قوله : ( لا بيع إلا فيما يملك ) ، بناء على أن يكون مفاده لا بيع فيما لا يملكه البايع . وأما بناء على أن يكون يملك مبنيا " للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه ، وهكذا التوقيع المبارك : ( لا يجوز بيع ما ليس يملك ) . ( ص 221 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : يمكن أن تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا " على بطلان بيع ما لا يملك شرعا " كالخنزير أو عرفا " كالحشرات والديدان ، ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم ، وعلى الثاني : فإن كان النهي عن البيع بمعنى الاسم المصدري فيخرج عن مورد الفضولي قطعا " وإن كان بالمعنى المصدري بمعنى أن يكون نهيا عن إنشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا " على النهي عن الفضولي ، لكنه أيضا " لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم : أنه لا يدل على الفساد . ( ص 36 ) ( 62 ) الطباطبائي : والظاهر أن المراد من الجواب أنه لا يجوز ابتياعها من السلطان ، لأنه غير مالك ولا مأذون من قبله . ( ص 139 ) النائيني ( المكاسب البيع ) : لا يخفى أن هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي أظهر منه في الدلالة على فساده ، وذلك لمكان قوله أرواحنا فداه : ( لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه ) ، إذ المراد من الابتياع عن المالك هو إيقاع العقد من المالك بالمباشرة والمرد بأمره هو ايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي وإجازته . النائيني ( منية الطالب ) : وأما رواية الحميري فدلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على فساده ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 332 | الشيخ صادق الطهوري