تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
والمتولد منه إيجاد الملكية المتحد ذاتا " مع وجود الملكية ، فالتمليك بالحمل الشايع مقارن للرضا لا أن التمليك المزبور منبعث عن الرضا ، بل متمم سببه منبعث عن الرضا ، مع أن المتمم حيث إنه فعل اختياري منبعث عن الرضا الذي هو من مباديه لا عن الرضا بالتمليك ، بل يكون مظهرا " للرضا بالتمليك التسبيبي الذي صدر من الفضول . والتحقيق : إن انبعاث التجارة عن الرضا ليس على حد انبعاث الفعل الاختياري عن الإرادة بمباديها حتى يرد المحذور على أي تقدير ، إذ من البين صحة التجارة بالتوكيل وبالإذن السابق ، مع أن رضى الموكل والإذن ليس من مبادي إرادة الوكيل والمأذون ، فيعلم أن المراد من انبعاثها عن الرضا بنحو أوسع من انبعاث الفعل الاختياري عن مباديه وكما أن التمليك الصادر عن الوكيل بلحاظ رضا المالك بالتمليك وقيامه مقام التسبيب إلى إيجاد التمليك من الوكيل يوجب صدق التجارة عن رضا المالك ، وهكذا رضاه به في مقام الإذن كذلك رضاه به المحقق للتمليك بالحمل الشايع يوجب صدق التجارة عن رضا المالك ولا منافاة بين شرطية الرضا لتأثير السبب لا لوجود المسبب وبين كونه محققا " للسبب التام المحقق للتمليك بالحمل الشايع فهو شرط لتأثير التمليك الانشائي ، وحيث إنه متمم للسبب محقق للتمليك بالحمل للشايع فقد انبعث التمليك بالحمل الشايع عن سببه التام الذي يتقوم بالرضا فتدبر جيدا " . ( ص 136 ) * ( ص 99 ) الإيرواني : لعل مراده هو أن اختصاص الخطاب بملاك الأموال يوجب كون المراد من التجارة تجارتهم والتجارة في بيع الفضولي لا تكون تجارة مضافة أتى المالك إلا بعد الإجازة وبعد الإجازة قيد ( عن تراض ) أيضا " موجود . وفيه : أن ظاهر الآية صدور التجارة عن مبدأ الرضا ومعلوم أن بيع الفضولي لم يصدر عن مبدأ رضا المالك وإن لحقته ألف إجازة ، فإن الإجازة لا توجب انقلاب النسبة الصدورية الكائنة بين التجارة وبين فاعلها إلى نسبة صدورية أخرى ، إلا أن يقال : إن الإجازة من المالك بنفسها تجارة صادرة من المالك وإلا كل مستند إليها لا إلى العقد الصادر من الفضولي . نعم ، العقد المذكور أعد المحل لأن يكون قول أجزت منضما " إلى إنشاء الجانب الآخر الأصيل تجارة . ( ص 120 )