تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساو حقيقة ، تحقق ذلك في أكثر القيميات ، فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة ، وبهذا الاعتبار يصح السلم فيها ، ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة - على ما حكي عنه - أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله . وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات ، مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة ، بل متساوية عرفا . ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية ، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف . نعم ، يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل ، والقيمي بالقيمة . ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم أو أخص ( 91 ) .
شرح
ملاحظة خصوصية . ( ص 97 ) ( 91 ) الإيرواني : الظاهر : أن هذه التعاريف تعاريف لفظية والمراد واحد لا اختلاف فيه ويشهد له التعريفان الأخيران . ولا يبعد أن يكون المراد من المثلي في معقد الاجماع هو المثلي في نظر العرف ويكون الاختلاف المذكور اختلافا في تحديد المعنى العرفي بلا اصطلاح من الشارع والمتشرعة في ذلك . ثم إن صح ما ذكرناه من عدم الاختلاف المعنوي بين الفقهاء كان إجماعهم على الحكم في المثل والقيمي إجماعا معتبرا ولا ننظر إلى خلافهم بعد ذلك في بيان معنى