تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد ( 3 ) ، كان عليه عوضها على المشهور . بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغضوب : الاتفاق عفى الحكم . ويد عليه : عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما امرئ مسلم الأرض عن طيب نفسه . بناء على صدق المال على المنفعة ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ( 65 ) .
شرح
وجه الداعي فاعتقاد وجوب الوفاء واستحقاق المشتري يدعوه إلى دفعه عن رضاه لا أن الرضا يتعلق بالدفع المعنون بعنوان دفع ما يستحقه عليه وهو وجداني أما سلامة العوض شرعا فمدفوع بما ذكرنا في المعاطاة من أن تسليط المشتري على ماله وإن لم يكن مجانا لكنه يسلطه عليه عن رضاه بإزاء سلطانه على مال المشتري عن رضاه وإن اعتقد حصول الملك شرعا إما بالعقد السابق أو بنفس تسليطه الذي قصد به حصول الملكية والغرض من التمليك حصول هذا المعنى بنحو أوفى والكلام هنا في مجرد أن الإمساك من الطرفين من الرضا حدوثا وبقاء وأما فرض رجوعه عن إذنه بعد علمه بالفساد فهو أمر آخر . ( ص 87 ) × ( ص 348 ، ج 1 ) الطباطبائي : قد عرفت إن عدم الإمضاء شرعا لا دخل له في رضى المالك ، إذ القيد هو العوضية في اعتبار المتبايعين وهو حاصل ، فتدبر . ( ص 95 ) ( 3 ) الإيرواني : صورتي الاستيفاء وعدم الاستيفاء مدركهما واحد . ولعل أفراد صورة عدم الاستيفاء لأجل ذكر ما اختصت به من الأقوال . ( ص 95 ) ( 65 ) الإصفهاني : لم يستدل قدس سره على ضمان المنافع المستوفاة بما اشتهر من قولهم : " من