تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس ( 4 ) ، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب . ثم لو قلنا : بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية ، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ ( 5 ) .
شرح
عدم الوجوب وجوب كل خصوصية شك فيها بمعنى عدم دخلها في تأثير السبب وعدم كونها من أجزاء السبب ولا يبقى معها مجال الرجوع إلى استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال لأن هذا في مرتبة السبب وذاك في مرتبة المسبب والاستصحاب إنما يقدم على أصالة البراءة حيث يكونا في مرتبة واحدة . ( ص 89 ) ( 4 ) الطباطبائي : ويستفاد منها - أي الأخبار - إن المعتبر إيجاد فعل دال على الطلاق قاصدا به الإنشاء وأنه لا خصوصية لكيفية خاصة فلا يعتبر في الإشارة كونها بالرأس أو باليد أو نحو ذلك فهي مؤيدة لما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الصيغة الخصوصية وأن المدار على ما يفهم المراد وكيف كان فمقتضى إطلاقها ما ذكره المصنف . ( ص 86 ) ( 5 ) الطباطبائي : قلت : هذا هو الذي ذكرت آنفا ( تحت الرقم 3 ) أنه مراد القائل بأصالة عدم وجوب التوكيل . ( ولكن رده المصنف ) فتدبر . ( ص 86 ) النائيني ( منية الطالب ) : إن محل البحث في إشارة الأخرس إنما هو فيما إذا كانت المعاملة منشأة بإشارته بحيث كان القبض والإقباض وفاء بها ، لا ما إذا كان الإنشاء بهما فإن معاطاته لا خصوصية فيها . فما أفاده المصنف لا يستقيم لأن جهة البحث ليست في معاطاة الأخرس ، حتى يبحث أنها لازمة أو جائزة لعموم انعقاد الإجماع هيهنا . نعم ، لو أراد من لفظ المعاطاة مطلق الفعل لا خصوص القبض والاقباض لاستقام ما أفاده . ( ص 235 )