تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بل الهبة ناقلة للملك ( 112 ) عن ملك المالك إلى المتهب فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب - اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى ( 113 ) أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود ، إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف . ( 2 )
شرح
( 112 ) الآخوند : لا يخفى أن المتجه عدم جوازه فإن تملك المالك للعين الموهوبة تملك بوجه آخر غير التملك بالرد في المعاطاة لحجب رد الأخرى إلى مالكها ، كي حصل التراد ولم يلزم الجمع بين العوضين فالعينان وإن اجتمعا عنده ، إلا أن إحديهما بالمعاطاة ابتداء أو بعد التصرف في إحديهما بالهبة والأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة لا المعاطاة . ( ص 25 ) الطباطبائي : والتحقيق : عدم الإشكال في المقامين كما عرفت مرارا . ( ص 83 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ولا يخفي ما فيه ، لأن المباح له إنما وهبه عن نفسه ، لا عن المبيح بالضمان المعاوضي ومعه فلا بد من الالتزام بدخول مال المبيح إلى ملك المتهب بالطريق الاعوجاجي وتقدير - أي تقدير كون الراجع في الهبة هو المبيح لا الواهب - لا بد من أن يقال : بأن الرجوع في الهبة إبطال للمعاطاة ، لا أنه يصير منشأ لامكان التراد هذا . ( ص 254 ) ( 113 ) النائيني ( منية الطالب ) : فلعدم انحصار تقدير الملك بما إذا كان التصرف المباح له تصرفا معاوضيا ، بل مطلق التصرف الناقل مقتض لدخول ملك المبيح في ملك المباح له ، لأن نفوذه موقوف على التقدير ، وهذا المعنى مشترك بين العقد المعاوضي كالبيع وغيره كالهبة ، وبين بقاء العوض في ملك المبيح وخروجه عن ملكه ، فكما لا ينفذ بيع غير
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 300 | الشيخ صادق الطهوري