ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع
فيه ، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه ، فالتراد ( 111 ) غير متحقق وتحصيله غير
واجب ، وكذا على القول بالإباحة ، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك .
نعم ، لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن
سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال
المعوض إلى الآخر .
شرح
الناقل عن الملك ) إن وجه الضعف ليس هو ضعف هذا الاحتمال وإن كان هو ضعيفا
عنده قدس سره . ( ص 252 )
( 111 ) الإيرواني : ولا يجدي أيضا إلزامه ، بعد التحقيق المتقدم من عدم استحقاقه للعين إن
رجعت إلى الملك بعنوان كانت خارجة عنه . ( ص 88 )