تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك ، لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب ، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها . نعم ، لو قلنا : بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل ، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول ( 107 ) .
شرح
( 106 ) الطباطبائي : فيه منع كيف ! وتحقق المعاملة معلوم ولو على القول بالإباحة . ( ص 82 ) الإصفهاني : هذا مناف لما سيجئ منه في فرع الهبة على القول بالإباحة حيث التزم بجواز التراد هناك مضافا إلى : ما مر منه سابقا ، إن الإباحة المعاطياتية وإن لم تكن تسبيبية بل شرعية تعبدية أو مستندة إلى الرضا الضمني ، إلا أن الإباحة حيث إنها بعنوان المعاوضة فلذا عبر المجمعون القائلون غالبا بالإباحة عن الجواز بجواز التراد فكان دليل السلطنة مقيد عندهم بصورة امكان رجوع كل منهما فلا فرق بين القول بالملك والإباحة في ثبوت جواز التراد ، فتدبر . ( ص 57 ) * ( ص 227 ، ج 1 ) ( 107 ) الإيرواني : غرضه من كاشفية العقد الناقل عن الملك هو استمرار العقد الناقل لا مجرد حدوثه فإذا انقطع الاستمرار بالفسخ لم يكن هناك ما يكشف عن الملك وفيه : أن منشأ الالتزام بالملك المذكور هو عدم معقولية دخول الثمن في ملك البايع مع عدم خروج المبيع عن ملكه وهذا لا يتوقف على استمرار العقد بل يكفي حدوثه . ( ص 88 ) النائيني ( المكاسب والمبيع ) : بل التحقيق : أن يقال انتقال العين إلى المتصرف ليس بسبب ذاك العقد الناقل وإنما الموجب له هو التعاهد الصادر منهما بالمعاطاة بكون هذا العين مضمونا عليه بضمان المسمى عند اتلافه أو نقله عنه بناقل الذي هو في حكم الاتلاف فحكم العقد الناقل كحكم الأكل ، فكما أن أكله لا يكون ناقلا عن مالكه الأول إلى المباح له بل بالأكل يستكشف عن انتقاله إليه قبل الأكل آنا ما بسبب التعاهد المعاطاتي ،